وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فتبقى وهنا فعلها قطعا معتمدا أصلا صحيحا وصحح الروياني الوجه الأول وهو شاذ منفرد بتصحيحه وصحح جمهور الأصحاب الوجه الثاني وهو أنه لا إعادة صححه الفوراني والرافعي وآخرون وقطع به القفال في شرح التلخيص والقاضي حسين في تعليقه والشيخ أبو محمد في الفروق والمتولي والبغوي وغيرهم ولو مس أحدهما وصلى الظهر ثم مس الآخر وصلى العصر ولم يتوضأ بينهما لزمه إعادة العصر بلا خلاف لأنه صلاها محدثا قطعا ولا يلزمه إعادة الظهر بلا خلاف لأنها مضت على الصحة ولم يعارضها شيء ولو مس ذكره فيه طريقان حكاهما المتولي والشاشي أحدهما وبه قطع القاضي حسين أنه على وجهين بناء على القولين فيمن صلى إلى جهة أو جهات ثم تيقن الخطأ والثاني وهو الصحيح عند المتولي والشاشي وقطع به البغوي وهو المختار تلزمه الإعادة بلا خلاف كمن ظن الطهارة وصلى فبان محدثا بخلاف القبلة فإن أمرها مبني على التخفيف فيباح تركها في نافلة السفر مع القدرة ولا يجوز ترك الطهارة مع القدرة ولأن اشتباه القبلة والخطأ فيها يكثر بخلاف الحدث ومتى أبحنا للخنثى الصلاة بعد مس أو لمس أو إيلاج بناء على الأصل ثم بان خلافه ففي وجوب الإعادة الطريقان وكذا ينبغي أن يكون الحكم في الرجل والمرأة إذا لمساه أو مساه أولج فيه رجل أو أولج هو في امرأة ولم نوجب طهارة وصلى فبان الخنثى بصفة توجب الطهر ففي الإعادة الخلاف هذا حكم مس الخنثى نفسه أو رجلا أو امرأة أما إذا مس رجل فرج الخنثى فلا ينتقض واحد منهما لاحتمال أنه عضو زائد وكذا إذا مست المرأة ذكر الخنثى فلا ضوء للاحتمال ولو مس الرجل ذكر الخنثى