وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أنه صلى بعد مس زبيبته ببطن كفه ولم يتوضأ وعلى الجملة استدلالهم بهذا الحديث من العجائب وأما قياسهم على سائر الأعضاء فجوابه من وجهين أحدهما أنه قياس ينابذ النص فلا يصح الثاني أن الذكر تثور الشهوة بمسه غالبا بخلاف غيره والله أعلم فرع مس الدبر ناقض عندنا على الصحيح وهو رواية عن أحمد وقال مالك وأبو حنيفة وداود وأحمد في رواية لا ينقض ولا ينقض مس فرج البهيمة عندنا وبه قال العلماء كافة إلا عطاء والليث وإذا مست المرأة فرجها انتقض وضوءها عندنا وعند أحمد وقال أبو حنيفة ومالك لا ينتقض قال المصنف رحمه الله تعالى وإن مس الخنثى المشكل فرجه أو ذكره أو مس ذلك منه غيره لم ينتقض الوضوء حتى يتحقق أنه مس الفرج الأصلي أو الذكر الأصلي ومتى جوز أن يكون الذي مسه غير الأصلي لم ينتقض الوضوء ولذا لو تيقنا أنه انتقض طهر أحدهما ولم نعرفه بعينه لم نوجب الوضوء على واحد منهما لأن الطهارة متيقنة ولا يزال ذلك بالشك الشرح هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله في بعضه تساهل فأنا أذكر المذهب على ما قاله الأصحاب واقتضته الأدلة ثم أبين وجه التساهل إن شاء الله قال أصحابنا إذا مس الخنثى المشكل ذكر رجل أو فرج امرأة انتقض طهر الخنثى ولا ينتقض الممسوس لاحتمال أنه مثله إلا إذا قلنا بالوجه الضعيف إن الممسوس فرجه ينتقض فينتقض هنا لأنه ملموس أو ممسوس وأما إذا مس الخنثى المشكل فرج نفسه أو ذكر نفسه فلا ينتقض بالإتفاق لاحتمال أنه عضو زائد لكن يندب الوضوء للاحتمال فإن مسهما معا أو مس أحدهما ثم مس الآخر انتقض بالإتفاق وإن مس أحدهما ثم مس مرة ثانية وشك هل الممسوس ثانيا هو الأول أو الآخر لم ينتقض لاحتمال أنه الأول وإن مس أحدهما ثم صلى الظهر ثم توضأ ثم مس الآخر ثم صلى العصر فوجهان مشهوران أحدهما تلزمه إعادة الصلاتين لأن إحداهما بغير وضوء فهو كمن نسى صلاة من صلاتين والثاني لا يلزمه إعادة واحدة من الصلاتين لأن كل واحدة مفردة بحكمها وقد صلاها مستصحبا أصلا صحيحا فلا تلزمه إعادتها كمن صلى صلاتين بالإجتهاد إلى جهتين ويخالف من نسى صلاة من صلاتين لأن ذمته اشتغلت بكل واحدة من الصلاتين والأصل أنه لم يفعلها