وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

انتقض وضوء الرجل لأن الخنثى إن كان رجلا فقد مس ذكره وإن كان امرأة فقد لمسها بلمس عضوها الزائد ولا ينتقض الخنثى لاحتمال أنه رجل والممسوس لا ينتقض هكذا قاله الأصحاب ومرداهم التفريع على المذهب وهو الممسوس لا ينتقض وأن العضو الزائد ينقض لمسه ولو مست المرأة فرج الخنثى فهو كمس الرجل ذكر الخنثى فتنقض المرأة لأنه إن كان رجلا فقد لمسه وإن كان أنثى فقد مست فرجها فهي لامسة أو ماسة ولا ينتقض الخنثى بما سبق وإن مس الرجل أو المرأة فرجى الخنثى انتقض الماس وضابطه أن من مس من الخنثى ما له مثله انتقض وإلا فلا فينتقض الرجل بمسه ذكر الخنثى لا فرجه والمرأة عكسه وأما إذا مس الخنثى فينظر إن مس فرجيه انتقض الماس وكذا لو مس فرج مشكل وذكر مشكل آخر انتقض لأنه مس أو لمس وإن مس أحد فرجى المشكل لم ينتقض كالواضح لاحتمال الزيادة ولو لمس إحدى الخنثيين فرج صاحبه ومس الآخر ذكر الأول فقد انتقض طهر أحدهما بيقين لأنهما إن كانا رجلين انتقض ماس الذكر أو أنثيين انتقض ماس الفرج أو رجل وامرأة انتقضا جميعا فانتقاض أحدهما متيقن لكنه غير متعين والأصل في حق كل واحد الطهارة فلا تبطل بالاحتمال فلكل واحد أن يصلي بتلك الطهارة هذا كله إذا لم يكن بين الخنثى وبين من مسه محرمية أو غيرها مما يمنع نقض الوضوء باللمس فإن كان لم يخف حكمه بتقدير أحواله وحيث لا ينتقض في هذه الصور يستحب الوضوء لاحتمال الإنتقاض هذا مختصر كلام الأصحاب في المسألة وفروعها وأما قول المصنف أو مس ذلك منه غيره لم ينتقض حتى يتحقق أنه مس الفرج الأصلي أو الذكر الأصلي فهذا مما ينكر عليه لأن غيره إن كان مس منه ما له مثله انتقض كما قدمناه لأنه ماس أو لامس ويجاب عن المصنف بأن مراده لا ينتقض بسبب المس فإن الكلام فيه وأما إذا مس منه ما له مثله فينتقض بسبب اللمس أو المس لا بالمس على التعيين ولم يرد أنه لا ينتقض بكل سبب ولكن كلامه موهم وقوله ومتى جوز أن يكون الذي مسه غير الأصلي لم ينتقض هذا مكرر وزيادة لا حاجة إليها لأنه قد علم من قوله لم ينتقض حتى يتحقق أنه مس الأصلي إلا أن فيه ضربا من الإيضاح والتأكيد فلهذا ذكره وقوله وكذا لو تيقنا أنه انتقض طهر أحدهما ولم نعرفه بعينه لم نوجب الوضوء على واحد منهما مثاله مس أحد الخنثيين ذكر صاحبه والآخر فرج الأول وقد بيناه والله أعلم فرع هذا أول موضع جرى فيه شيء من أحكام الخنثى في الكتاب ولبيان أحكامه وصفات وضوحه وأشكاله مواطن منها هذا الباب وباب الحجر وكتاب الفرائض وكتاب النكاح وللأصحاب فيه عادات مختلفة فبعضهم ذكره هنا كإمام الحرمين والغزالي وآخرين وبعضهم في الحجر وذكر المصنف منه هناك شيئا وأكثرهم ذكروه في الفرائض