وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفياض البصري وجها أنه إن مس بما بين الأصابع مستقبلا للعانة ببطن كفه انتقض وإن استقبلها بظهر كفه لم ينقض قال الماوردي وهذا لا معنى له السادسة إذا مس دبر نفسه أو دبر آدمي غيره انتقض على المذهب وهو نصه في الجديد وهو الصحيح عند الأصحاب وقطع به جماعات منهم وحكى ابن القاص في كتابه المفتاح قولا قديما أنه لا ينتقض ولم يحكه هو في التلخيص وقد حكاه جمهور أصحابنا المصنفين عن حكاية ابن القاص عن القديم ولم ينكروه وقال صاحب الشامل قال أصحابنا لم نجد هذا القول في القديم فإن ثبت فهو ضعيف قال أصحابنا والمراد بالدبر ملتقى المنفذ أما ما رواء ذلك من باطن الأليين فلا ينقض بلا خلاف السابعة إذا انفتح مخرج تحت المعدة أو فوقها وحكمنا بأن الخارج منه ينقض الوضوء على التفصيل والخلاف السابقين فهل ينتقض الضوء بمسه فيه وجهان أصحهما لا ينتقض وقد سبق بيانهما في فروع مسائل المنفتح في أول الباب الثامنة إذا مس ذكرا مقطوعا ففي انتقاض وضوئه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما عند الأكثرين الإنتقاض ونقله القاضي حسين عن نص الشافعي وصححه المتولي والبغوي والرافعي وآخرون وقطع به الجرجاني في التحرير واختار الشيخ أبو محمد في كتابه الفروق وصاحب الشامل عدم الإنتفاض لكونه لا لذة فيه ولا يقصد ولا يكفي اسم الذكر كما لو مسه بظهر كفه سواء قطع كل الذكر أو بعضه ففيه الوجهان صرح به البغوي وغيره قال الماوردي ولو مس من ذكر الصغير الأغلف ما يقطع في الختان انتقض بلا خلاف لأنه من الذكر ما لم يقطع قال فإن مس ذلك بعد القطع لم ينتقض لأنه بائن من الذكر لا يقع عليه اسم الذكر التاسعة إذا مس فرج بهيمة لم ينتقض وضوءه على المذهب الصحيح وهو المشهور في نصوص الشافعي وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه ينقض قال الشيخ أبو حامد الأسفرايني في تعليقه ابن الحكم هذا هو عبد الله بن عبد الحكم وحكى الفوراني وإمام الحرمين وصاحب العدة وغيرهم هذا القول عن حكاية يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي وحكاه الدارمي عن حكاية ابن عبد الحكم ويونس جميعا فمن