وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأصحاب من أنكر كون هذا قولا للشافعي وقال مذهبه أنه لا ينقض بلا خلاف وإنما حكاه الشافعي عن عطاء قال المحاملي لم يثبت أصحابنا هذا قولا للشافعي وقال البندنيجي رد أصحابنا هذه الرواية وذهب الأكثرون إلى إثباته وجعلوا في المسألة قولين قال الدارمي ولا فرق في هذا بين البهائم والطير ثم الجمهور أطلقوا الخلاف في فرج البهيمة وظاهره طرد الخلاف في قبلها ودبرها وقال الرافعي القول بالنقض إنما هو بالقبل أما دبر البهيمة فلا ينقض قطعا لأن دبر الآدمي لا يلحق على القديم بقبله فدبر البهيمة أولى وهذا الذي قاله غريب وكأنه بناه على أن القول الضعيف في النقض قول قديم كما ذكره الغزالي وليس هو بقديم ولم يحكه الأصحاب عن القديم وإنما حكوه عن رواية ابن عبد الحكم ويونس وهما ممن صحب الشافعي بمصر دون العراق فإن قلنا بالمذهب وهو أن مس فرج البهيمة لا ينقض فأدخل يده في فرجها ففي الإنتقاض وجهان مشهوران وحكاهما إمام الحرمين عن الأصحاب أصحهما بالإتفاق لا ينقض صححه الفوراني والإمام والغزالي في البسيط والروياني وغيرهم هذا حكم مذهبنا في البهيمة وحكى أصحابنا عن عطاء أن مس فرج البهيمة المأكولة ينقض وغيرها لا ينقض وعن الليث ينقض الجميع لإطلاق الفرج والصواب عدم النقض مطلقا لأن الأصل عدم النقض حتى تثبت السنة به ولم تثبت وإطلاق الفرج في بعض الروايات محمول على المعتاد المعروف وهو فرج الآدمي والله أعلم فرع الأول اللمس ينقض سواء كان عمدا أو سهوا نص عليه الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى وحكى الحناطي والرافعي وجها أنه لا ينتقض بمس الناسي وهذا شاذ ضعيف الثاني إذا مس ذكرا أشل أو بيد شلاء انتقض على المذهب وفيه وجه سبق بيانه ولو مس ببطن أصبع زائدة أو كف زائدة انتقض أيضا على المذهب ونقله أيضا الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي وقطع به الجمهور وفيه وجه مشهور وهو ضعيف ثم الجمهور أطلقوا الإنتقاض بالكف الزائدة وقال البغوي إن كانت الكفان