وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المسألة الرابعة في الأحكام فإذا مس الرجل أو المرأة قبل نفسه أو غيره من صغير أو كبير حي أو ميت ذكر أو أنثى انتقض وضوء الماس ودليله ما ذكره المصنف ويتصور كون مس الرجل قبل المرأة ناقضا إذا كانت محرما له أو صغيرة وقلنا بالمذهب إن لمسها لا ينقض فينتقض بمس فرجها بلا خلاف وحكى الماوردي والشاشي والروياني وغيرهم وجها شاذا أنه لا ينتقض بمس ذكر الميت وحكى الرافعي وجها آخر أنه لا يتنقض بمس ذكر الصغير وحكى غيره وجها شاذا أنه لا ينتقض بمس فرج غيره إلا بشهوة والصحيح المشهور الإنتقاض بكل ذلك ثم إنه لا ضبط لسن الصغير حتى لو مس ذكر ابن يوم انتقض صرح به الشيخان أبو حامد وأبو محمد وإمام الحرمين وغيرهم فرع ولو مس ذكرا أشل أو بيد شلاء انتقض على المذهب وبه قطع الجمهور لأنه مس ذكرا وحكى الماوردي والروياني والشاشي وجها شاذا أنه لا ينتقض لأنه لا لذة الخامسة إن مس ببطن الكف وهو الراحة وبطن الأصابع انتقض وإن مس بظهر الكف فلا ودليله مذكور في الكتاب وإن مس برءوس الأصابع أو بما بينها أو بحرفها أو بينها بحرف الكف ففي الإنتقاض وجهان مشهوران الصحيح عند الجمهور لا ينتقض وبه قطع البندنيجي ثم الوجهان في موضع الإستواء من رءوس الأصابع أما المنحرف الذي يلي الكف فإنه من الكف فينقض وجها واحدا قال الرافعي من قال المس برءوس الأصابع ينقض قال باطن الكف ما بين الإظفار والزند في الطول ومن قال لا ينقض قال باطن الكف هو القدر المنطبق إذا وضعت إحدى الكفين على الأخرى مع تحامل يسير والتقييد بتحامل يسير ليدخل المنحرف وحكى الماوردي عن أبي