وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وحينئذ حكم السبيلين جار عليهما في نقض الوضوء بمسهما ووجوب الغسل بالإيلاج فيهما فأما إذا كان انسداد الأصلي من أصل الخلقة فسبيل الحدث هو التفتح والخارج منه ناقص للوضوء سواء كان تحت المعدة أو فوقها والمنسد كالعضو الزائد من الخنثى لا وضوء بسمه ولا غسل بإيلاجه أو إيلاج فيه هذا كلام صاحب الحاوي ولم أر لغيره تصريحا بموافقته أو مخالفته والله أعلم الثانية لا فرق فيما ذكرناه في المنفتح بين الرجل والمرأة والقبل والدبر الثالثة حيث حكمنا في مسائل المنفتح بالإنتقاض بالخارج فإن كان الخارج بولا أو غائطا انتقض بلا خلاف وإن كان غيرهما كدم أو قيح أو حصاة ونحوها ففيه قولان حكاهما الخراسانيون قال إمام الحرمين وآخرون منهم أصحهما الإنتقاض وبه قطع المتولي وهو متقضى إطلاق العراقيين لأنا جعلناه كالأصلي ولا فرق عندنا في الأصلي بين المعتاد وغيره وخالف البغوي الجماعة فقال الأصح لا ينقض لأنا جعلناه كالأصلي للضرورة لكون الإنسان لا بد له من مخرج يخرج منه المعتاد فإذا خرج غير المعتاد عدنا إلى الأصل ولو خرج منه الريح انتقض عند الجمهور لأنه معتاد وطرد البغوي والرافعي فيه القولين الرابعة إذا نقضنا بالخارج هل يكفيه الإستنجاء فيه بالحجر أم يتعين الماء فيه ثلاثة أوجه أصحها يتعين الماء والثاني لا والثالث يتعين في الخارج النادر دون المعتاد وإن قلنا لا ينقض تعين الماء لإزالة هذه النجاسة بلا خلاف الخامسة حيث قلنا ينقض الخارج منه هل يجب الوضوء بمسه والغسل بالإيلاج فيه فيه وجهان مشهوران أصحهما بالإتفاق لا يجب لأنه ليس بفرج قال إمام الحرمين وهذا الخلاف على بعده لا يتعدى أحكام الحدث فلا يثبت بالإيلاج فيه شيء من أحكام الوطء سوى الغسل على وجه وهكذا قطع به الجمهور مع الإمام وذكر القاضي حسين في تعليقه الوجهين في وجوب الحد بالإيلاج فيه وذكر صاحب البيان أن الوجهين يجريان في وجوب المهر بالإيلاج فيه وحصول التحليل به قال الرافعي وطرد أبو عبد الله الحناطي بالحاء المهملة والنون الوجهين في