وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الوضوء بالخارج منه لأن ذلك كالجائفة فلا ينتقض الوضوء بما يخرج منه والثاني ينتقض لأنه مخرج يخرج منه الغائط فهو كالمعتاد الشرح المعدة بفتح الميم وكسر العين وبكسر الميم وإسكان العين ومراد الشافعي والأصحاب بما تحت المعدة ما تحت السرة وبما فوق المعدة ما فوق السرة ولو انفتح في نفس السرة أو في محاذاتها فله حكم ما فوقها لأنه في معناه ذكره إمام الحرمين وغيره وقد ذكر المصنف أربع صور إحداها ينسد المعتاد وينفتح مخرج تحت المعدة فينتقض الوضوء بالخارج منه قولا واحدا هكذا قطع به الأصحاب في كل الطرق إلا صاحب الحاوي فحكى عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال فيه قولان كما لو لم ينسد قال وأنكر سائر أصحابنا ذلك عليه ونسبوه إلى الغفلة فيه الثانية ينسد المعتاد وينفتح فوق المعدة فقولان مشهوران الصحيح عند الجمهور لا ينتقض ممن صححه القاضي أبو حامد والجرجاني والرافعي في كتابيه واختاره المزني وقطع المحاملي بالإنتقاض وهو ضعيف الثالثة لا ينسد المعتاد وينفتح تحت المعدة ففي الإنتقاض خلاف مشهور منهم من حكاه وجهين وبعضهم حكاه قولين والأصح باتفاقهم لا ينقض وبه قطع الجرجاني في التحرير الرابعة لا ينسد المعتاد وينفتح فوق المعدة فطريقان قطع الجمهور بأنه لا ينتقض قولا واحدا ممن صرح به المصنف هنا وفي التنبيه والماوردي والشيخ أبو محمد والقاضي حسين والفوراني وإمام الحرمين والغزالي والمتولي والبغوي وصاحب العدة والرافعي وآخرون ونقل الفوراني والمتولي الإتفاق عليه وقال الشيخ أبو حامد والبندنيجي والمحاملي إن قلنا فيما إذا انسد الأصلي وانفتح فوق المعدة لا ينقض فهنا أولى وإلا فوجهان وادعى صاحب البيان أن هذه طريقة الأكثرين وأن صاحب المهذب خالفهم وليس كما قال والله أعلم فرع في مسائل تتعلق بهذه المسألة إحداها قال صاحب الحاوي هذه المسائل والتفصيل الذي ذكرناه في المخرج المنفتح هي إذا كان انسداد المخرج عارضا لعلة قال