وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المهر وسائر أحكام الوطء قلت وكل هذا شاذ فاسد السادسة إذا كان فوق سرة الرجل ونقضنا به ففي وجوب ستره وحل النظر إليه للرجال وجهان أصحهما لا يجب الستر ويحل النظر لأنه ليس في محل العورة وقال الرافعي ويجري الوجهان لو حاذى السرة وقلنا بالمذهب إنها ليست عورة السابعة إذا نقضنا بخروج الريح منه فنام ملصقا له بالأرض ففي انتقاضه وجهان حكاهما صاحبا الحاوي و البحر أصحهما لا ينتقض فرع الخنثى الذي زال إشكاله إذا خرج من فرجه الزائد شيء فله حكم المنفتح تحت المعدة مع انفتاح الأصلي وأما الخنثى المشكل إذا بال من أحد قبليه ففيه ثلاثة طرق قطع الجمهور بأنه كالمنفتح تحت المعدة مع انفتاح الأصلي لاحتمال أنه زائد وممن قطع بهذا إمام الحرمين والمتولي والقاضي أبو الفتوح وقطع أبو علي السنجي بالإنتقاض كذا حكاه عنه صاحب البيان وقطع الماوردي بأنه لا ينتقض ذكره في مسائل لمس الخنثى فرجه وإذا بال منهما توضأ قطعا فرع لو كان لرجل ذكران فخرج من أحدهما شيء انتقض وضوءه ذكره الماوردي فرع إذا خرج دم من الباسور إن كان داخل الدبر نقض الوضوء وإن كان الباسور خارج الدبر لم ينقض هكذا ذكره الصيمري وغيره