وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ظاهر يعارضه تصريحهم في تصوير الجنابة المفردة عن الحدث على أن من أنزل بمجرد النظر فهو جنب غير محدث وأما أدلة الإنتقاض بكل خارج من السبيلين غير المنى فكلها صحيحة ظاهرة أما الغائط فبنص الكتاب والسنة والإجماع وأما البول فبالسنة المستفيضة والإجماع والقياس على الغائط وأما الريح فبالأحاديث الصحيحة التي قدمناها وهي صريحة تتناول الريح من قبلي الرجل والمرأة ودبرهما وأما المذي والودي والدود وغيرهما من النادرات فسنذكر دليلها في فرع مذاهب العلماء والله أعلم فرع ذكر المصنف أن نواقض الوضوء خمسة وهكذا ذكرها جمهور الأصحاب وبقى من النواقض ثلاثة أشياء أحدها متفق عليه والآخران مختلف فيهما فالمتفق عليه انقطاع الحدث الدائم كدم الإستحاضة وسلس البول والمذي ونحو ذلك فإن صاحبه إذا توضأ حكم بصحة وضوئه فلو انقطع حدثه وشفي انتقض وضوءه ووجب وضوء جديد كما سنوضحه في باب الحيض إن شاء الله والمختلف فيه نزع الخف وفيه خلاف تقدم واضحا والأصح أن مسح الخف يرفع الحدث فإذا نزعه عاد الحدث وهل يعود إلى الأعضاء كلها أم إلى الرجلين فقط فيه القولان والثالث الردة وفيها ثلاثة أوجه أصحها أنها تبطل التيمم دون الوضوء والثاني تبطلهما والثالث لا تبطل واحدا منهما حكاها البندنيجي في آخر باب التيمم وآخرون وممن ذكر مسألة الخف وانقطاع الحدث الدائم من النواقض في هذا الباب المحاملي في اللباب ولعل الأصحاب لم يذكروهما هنا