وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وليس المراد يشمه والأحاديث في الدلالة على الذي ذكره كثيرة مشهورة أما حكم المسألة فالخارج من قبل الرجل أو المرأة أو دبرهما ينقض الوضوء سواء كان غائطا أو بولا أو ريحا أو دودا أو قيحا أو دما أو حصاة أو غير ذلك ولا فرق في ذلك بين النادر والمعتاد ولا فرق في خروج الريح بين قبل المرأة والرجل ودبرهما نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم واتفق عليه الأصحاب قال أصحابنا ويتصور خروج الريح من قبل الرجل إذا كان آدر وهو عظيم الخصيين وكل هذا متفق عليه في مذهبنا ولا يستثنى من الخارج إلا شيء واحد وهو المني فإنه لا ينقض الوضوء على المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور قالوا لأن الخارج الواحد لا يوجب طهارتين وهذا قد أوجب الجنابة فيكون جنبا لا محدثا قال الرافعي لأن الشيء مهما أوجب أعظم الأثرين بخصوصه لا يوجب أو هنهما بعمومه كزنا المحصن يوجب أعظم الحدين دون أخفهما وحكى جماعة منهم صاحب البيان عن القاضي أبي الطيب أنه ينقض الوضوء فيكون جنبا محدثا وقد وافق القاضي أبو الطيب الجمهور في تعليقه فقال في مسألة من وجب عليه وضوء وغسل إنه يكون جنبا لا محدثا وهناك ذكر عن الجمهور المسألة وأما قول الغزالي رحمه الله الخارج من السبيلين ينقض الوضوء طاهرا كان أو نجسا فمراده بالطاهر الدود والحصا وشبههما مما هو طاهر العين وإنما ينجس بالمجاورة قال الرافعي ولا يغتر بتعميم الأئمة القول في أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء فإن هذا