وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لكونهما موضحتين في بابيهما وأما مسألة الردة فالنقض في الوضوء وجه ضعيف لم يعرجوا عليه هنا وقد قطع المصنف ببطلان التيمم بالردة ذكره في باب التيمم واحتج لإبطال الوضوء والتيمم بأن الطهارة عبادة لا تصح مع الردة ابتداء فلا تبقى معها دواما كالصلاة إذا ارتد في أثنائها ولعدم الإبطال بأنها ردة بعد فراغ العبادة فلم تبطلها كالصوم والصلاة بعد الفراغ منهما وللفرق بين الوضوء والتيمم بقوة الوضوء وضعف التيمم وأما إذا اغتسل ثم ارتد ثم أسلم فالمذهب أنه لا يجب إعادة الغسل وبه قطع الأصحاب وفيه وجه أنه يجب حكاه الرافعي وهو شاذ ضعيف ولو ارتد في أثناء وضوئه ثم أسلم فإن أتى بشيء منه في حال الردة لم يصح ما أتى به في الردة كذا قطع به إمام الحرمين وغيره ويجىء فيه الوجه الشاذ الذي سبق في باب نية الوضوء عن حكاية المحاملي أنه يصح من كل كافر كل طهارة وإن لم يأت بشيء فقد انقطعت النية فإن لم تجدد نية لم يصح وضوءه وإن جددها بعد الإسلام وقلنا لا يبطل الوضوء بالردة انبنى على الخلاف في تفريق النية والأصح أنه لا يضر كما سبق بيانه في باب نية الوضوء فإن قلنا يضر استأنف الوضوء وإلا فإن كان الفصل قريبا بنى وإلا ففيه القولان في الموالاة والله أعلم فرع في مذاهب العلماء في الخارج من السبيلين قد سبق أن مذهبنا أن الخارج من أحد السبيلين ينقض سواء كان نادرا أو معتادا وبه قال الجمهور قال ابن المنذر أجمعوا أنه ينتقض بخروج الغائط من الدبر والبول والمذي من القبل والريح من الدبر قال ودم الإستحاضة ينقض في قول عامة العلماء إلا ربيعة قال واختلفوا في الدود يخرج من الدبر فكان عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وحماد بن أبي سليمان وأبو مجلز والحكم وسفيان الثوري والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور يرون منه الوضوء وقال قتادة ومالك لا وضوء فيه وروى ذلك عن النخعي وقال مالك لا وضوء في الدم يخرج من الدبر هذا كلام ابن المنذر ونقل أصحابنا عن مالك أن النادر لا ينقض والنادر عنده كالمذي يدوم لا بشهوة فإن كان بشهوة فليس بنادر وقال داود لا ينقض النادر وإن دام إلا المذي للحديث واحتج لمن قال لا ينقض النادر بقوله صلى الله عليه وسلم لا