وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أبدى احتمالا لنفسه في سقوط القيمة لحصول التلف بعد العود إلى يد المالك ونقل القاضي حسين عن نص الشافعي أن المشتري يلزمه القيمة قال القاضي وهذا تفريع على أن الملك للمشتري وقد تلف في يده لأن يد المستودع يد المودع حكما قال وفيه قول آخر أنه لا ينفسخ العقد والله أعلم فرع قال أصحابنا لا يجب على البائع تسليم المبيع وعلى المشتري تسليمه الثمن في مدة الخيار فلو تبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده وله استرداد المدفوع هذا هو المذهب وفيه وجه ضعيف أنه ليس له استرداده وله أخذ ما عند صاحبه بغير رضاه وممن حكى هذا الوجه الرافعي فرع قال لو اشترى زوجته بشرط الخيار ثم خاطبها بالطلاق في زمن الخيار فإن تم العقد وقلنا الملك للمشتري أو موقوف لم يقع الطلاق وإن قلنا للبائع وقع على أصح الوجهين وإن فسخ وقلنا هو للبائع أو موقوف وقع وإن قلنا للمشتري فوجهان وليس له الوطء في زمن الخيار لأنه لا يدري أيطأ بالملك أو بالزوجية هذا هو الصحيح المنصوص وفيه وجه ضعيف أن له الوطء قال الروياني فإن تم البيع فهل يلزمه استبراؤها فيه وجهان بناء على جواز الوطء إن حرمناه وجب الاستبراء وإلا فلا قال وإن انفسخ البيع فإن قلنا الملك للبائع أو موقوف فالنكاح بحاله وإن قلنا الملك للمشتري فوجهان أحدهما ينفسخ لحصوله في ملكه والثاني قال وهو ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله أن النكاح بحاله لأن ملكه غير مستقر قال الروياني ولو طلقها ثم استبرأها ثم راجعها في مدة الخيار فإن تم البيع فالرجعة باطلة وإن فسخ فإن قلنا لا يملك بالعقد أو قلنا موقوف صحت الرجعة وإن قلنا يملك بنفس العقد ففي صحة الرجعة وجهان فصل في مسائل وفروع تتعلق بباب الخيار في البيع منها ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار وفي رواية إلا أن يكون البيع خيارا وفي رواية أو يخير أحدهما صاحبه وفي رواية أو يقول لصاحبه اختر واختلف العلماء من أصحابنا وغيرهم في معنى قوله صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار على ثلاثة أقوال جمعها القاضي حسين في تعليقه والروياني وآخرون من أصحابنا أصحها المراد التخيير بعد تمام العقد وقبل مفارقة المجلس وتقديره لهما الخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا في المجلس فيلزم البيع