بنفس التخاير ولا يدوم إلى المفارقة والثاني معناه إلا بيعا شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام أو دونها فلا ينقضي الخيار فيه بالمفارقة بل يبقى حتى تنقضي المدة المشروطة والثالث معناه إلا بيعا شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس فيلزم البيع بمجرد العقد ولا يكون فيه خيار وهذا على الوجه الضعيف السابق لأصحابنا فيما إذا تبايعا على أن لا خيار وقلنا يصح البيع ولا خيار فهذا ينفسخ على الأقوال المذكورة في تفسيره واتفق أصحابنا على ترجيح القول الأول وهو المنصوص للشافعي ونقلوه عنه وأبطل كثير من أصحابنا ما سواه وغلطوا قائله وممن رجحه من المحدثين البيهقي فقال الروايتان الأخيرتان من الروايات التي ذكرتها تدل على أن المراد بالقول الأول الأولى ثم بسط دلائله وضعف ما يعارضها ثم قال وذهب كثيرون من أهل العلم إلى تضعيف الأثر المنقول عن عمر رضي الله عنه البيع صفقة أو الخيار وأن البيع لا يجوز فيه شرط قطع الخيار وأن المراد ببيع الخيار التخيير بعد البيع أو بيع شرط فيه خيار ثلاثة أيام فلا ينقطع خيارهما بالتفرق ثم قال والصحيح أن المراد التخيير بعد البيع لأن نافعا ربما عبر عنه ببيع الخيار وربما فسره قال والذي يبين هذا رواية أبي داود عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يكون بيع خيار قال وربما قال نافع أو يقول أحدهما للآخر إختر رواه مسلم في صحيحه هذا كلام البيهقي وممن قال بالقول الأول أيضا من المحدثين الترمذي فقال في جامعه المشهور معناه إلا أن يخير البائع المشتري بعد إيجاب البيع فإذا أحضره فاختار البيع ليس لهما خيار بعد ذلك في فسخ البيع وإن لم يتفرقا قال هكذا فسره الشافعي وغيره وهكذا نقل الشيخ أبو حامد والأصحاب هذا التفسير عن الشافعي وجزم به كثيرون ومن ذكر منهم خلافا صححه ونقل ابن المنذر في الإشراف هذا التفسير عن سفيان الثوري والأوزاعي وسفيان بن عيينة وعبيد الله بن