وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلنا للمشتري ففي انفساخه قولان إن قلنا لا ينفسخ بطل خيار البائع وفي خيار المشتري وجهان وإن قلنا لا يبطل ففسخ فذاك فإن أجاز أخذ من البائع القيمة ورجع إليه بالثمن فرع قال أصحابنا إذا تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار فإن كان قبل القبض انفسخ البيع وإن كان بعده وقلنا الملك للبائع انفسخ أيضا فيسترد الثمن ويغرم المشتري للبائع البدل وهو المثل أو القيمة وفي كيفية القيمة الخلاف المشهور في كيفية غرامه المقبوض بالسوم وإن قلنا الملك للمشتري أو موقوف فوجهان أو قولان أحدهما ينفسخ أيضا لحصول الهلاك قبل استقرار العقد وأصحهما لا ينفسخ لدخوله في ضمان المشتري بالقبض ولا أثر لولاية الفسخ كما في خيار العيب فإن قلنا بالانفساخ فعلى المشتري القيمة قال إمام الحرمين وهنا نقطع باعتبار قيمة يوم التلف لأن الملك قبل ذلك للمشتري فإن قلنا بعدم الانفسخ ففي انقطاع الخيار وجهان أحدهما ينقطع كما ينقطع خيار الرد بالعيب بتلف المبيع وأصحهما لا كما لا يمتنع التحالف بثمن المبيع ويخالف الرد بالعيب لأن الضرر هناك يندفع بالأرش فإن قلنا بالأول استقر العقد ولزم الثمن وإن قلنا بالثاني فإن تم العقد وجب الثمن وإلا وجبت القيمة على المشتري ويرد الثمن وإن تنازعا في قدر القيمة فالقول قول المشتري بيمينه وقطعت طائفة من الأصحاب بعدم الانفساخ وإن قلنا الملك للبائع وهو ظاهر كلام المصنف قال الإمام وذكروا تفريعا أنه لو لم ينفسخ حتى انقضى زمن الخيار فعلى البائع رد الثمن وعلى المشتري القيمة قال الإمام وهذا تخليط ظاهر والله أعلم فرع لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد أن قبض المشتري بأن اشترى عبدين فقبضهما فتلف أحدهما ففي الانفساخ في التالف الخلاف للسابق فإن انفسخ جاء في الآخر قولا تفريق الصفقة وإن لم ينفسخ بقي خياره في الباقي إن قلنا يجوز رد أحد العبدين إذا اشتراهما بشرط الخيار وإلا ففي بقاء الخيار في الباقي الوجهان وإذا بقي الخيار فيه ففسخ رده مع قيمة التالف فرع لو قبض المبيع في زمن الخيار ثم أودعه عند البائع فتلف في يده فهو كما لو تلف في يد المشتري حتى إذا فرعنا على أن الملك للبائع ينفسخ البيع ويسترد الثمن ويغرم القيمة هكذا جزم به الدارمي وآخرون وحكاه إمام الحرمين عن الصيدلاني ثم