وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حكما فهو مع الأم بمنزلة العينين المبيعتين فإن امضى العقد كانا للمشتري وإن فسخ العقد كانا للبائع كالعينين المبيعتين وإن قلنا لا حكم له نظرت فإن أمضى العقد وقلنا إن الملك ينتقل بالعقد أو موقوف فهما للمشتري وإن قلنا إنه يملك بالعقد وانقضاء الخيار فالولد للبائع فإن فسخ العقد وقلنا إنه يملك بالعقد وانقضاء الخيار أو قلنا إنه موقوف فالولد للبائع وإن قلنا يملك بالعقد فهو للمشتري وقال أبو إسحاق الولد للبائع لأن على هذا القول لا ينفذ عتق المشتري وهذا خطأ لأن العتق يفتقر إلى ملك تام والنماء لا يفتقر إلى ملك تام الشرح هذه المسائل كلها واضحة وسبق شرحها في الفصل السابق والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن تلف المبيع في يد المشتري في مدة الخيار فلمن له الخيار الفسخ والإمضاء لأن الحاجة التي دعت إلى الخيار باقية بعد تلف المبيع فإن فسخ وجبت القيمة على المشتري لأنه تعذر رد العين فوجب رد القيمة وإن امضينا العقد فإن قلنا إنه يملك بنفس العقد أو موقوف فقد هلك من ملكه وإن قلنا يملك بالعقد وانقضاء الخيار وجب على المشتري قيمته والله أعلم الشرح قوله وجبت قيمته قال وجب بدله كان أحسن وأعلم ليدخل فيه المثل فيما له مثل قال أصحابنا إذا تلف المبيع في مدة الخيار في يد المشتري لم ينقطع الخيار بل يبقى الخيار في الفسخ والإمضاء لمن كان له لما ذكره المصنف وقال الخراسانيون إذا تلف في يد المشتري فإن قلنا الملك للبائع انفسخ البيع كالتلف وإن قلنا للمشتري أو موقوف نظر إن أتلفه أجنبي بنى على ما لو تلف بآفة سماوية وفيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى فإن قلنا ينفسخ العقد هناك فهو كإتلاف الأجنبي المبيع قبل القبض وسيأتي حكمه إن شاء تعالى وإن قلنا لا ينفسخ وهو الأصح فكذا هنا وعلى الأجنبي البدل وهو المثل إن كان مثليا وإلا فالقيمة ويبقى الخيار بحاله فإن تم البيع فالبدل للمشتري وإلا فللبائع وإن أتلفه المشتري استقر عليه الثمن فإن أتلفه في يد البائع وجعلنا إتلافه قبضا فهو كما لو تلف في يده وإن أتلفه البائع في يد المشتري قال المتولي يبنى على إتلافه كاتلاف الأجنبي أم كالتلف بآفة سماوية وفيه خلاف مشهور فقال القاضي حسين إن أتلفه البائع في يد نفسه وقلنا الملك له انفسخ العقد له وإن