وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال المصنف رحمه الله تعالى ومن ملك صيدا ثم خلاه ففيه وجهان أحدهما يزول ملكه كما لو ملك عبدا ثم أعتقه والثاني لا يزول ملكه كما لو ملك بهيمة ثم سيبها وبالله التوفيق الشرح قال أصحابنا إذا ملك صيدا ثم أفلت منه لم يزل ملكه عنه بلا خلاف ومن أخذه لزمه رده إليه وسواء كان يدور في البلد وحوله أو التحق بالوحوش ولا خلاف في شيء من هذا ولو أرسله مالكه وخلاه ليرجع صيدا كما كان فهل يزول ملكه عنه فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما باتفاق الأصحاب لا يزول وهو المنصوص كما لو أرسل بهيمته ونوى إزالة ملكه عنها فإنه لا يزول بلا خلاف ولأنه يشبه سوائب الجاهلية وقد قال الله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام المائدة وفي المسألة وجه ثالث وهو قول أبي علي الطبري في الإفصاح وحكاه الأصحاب عنه أنه إن كان قصد بإرساله التقرب إلى الله تعالى زال ملكه وإلا فلا والمذهب المنصوص أنه لا يزول مطلقا قال أصحابنا فإن قلنا يزول عاد مباحا فمن صاده ملكه وإن قلنا لا يزول لم يجز لغيره أن يصيده إذا عرفه فإن قال عند إرساله أبحته لمن أخذه حصلت الإباحة ولا ضمان على من أكله لكن لا ينفذ تصرف الآخذ فيه ببيع أو نحوه وإذا قلنا بالوجه الثالث فأرسله تقربا إلى الله تعالى فهل يحل اصطياده فيه وجهان أحدهما لا كالعبد المعتق وأصحهما نعم لأنه رجع للإباحة ولئلا يصير في معنى سوائب الجاهلية والله تعالى أعلم فرع لو ألقى كسرة خبز معرضا عنها فهل يملكها من أخذها فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره قالوا وهما مرتبان على إرسال الصيد وأولى بأن لا تملك بل تبقى على ملك الملقى لأن سبب الملك في الصيد اليد وقد أزالها ورده إلى الإباحة قال إمام الحرمين هذا الخلاف في زوال الملك وأما الإباحة فحاصلها لمن أراد أكلها على ظاهر المذهب لأن القرائن الظاهرة كافية في الإباحة هذا لفظ الإمام قال الرافعي ويوضحه ما نقل على الصالحي من التقاط السنابل هذا كلام الرافعي قلت الأصح الذي قطع به المصنف في التفسير وغيره من الأصحاب أنه يملك ما تركه الوارث أعراضا كالكسرة وغيرها من الطعام والسنابل وأما الذي يصيبه في شيء ونحو ذلك ويصح تمزق