وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأخذ فيه بالتتبع وغيره هذا ظاهر قول السلف ولم ينقل أنهم منعوا التصرف في شيء من ذلك والله أعلم فرع قد سبق في باب أخريات الأطعمة أن الثمار الساقطة من الأشجار إن كانت داخل الجدار لم تحل وإن كانت خارجة فكذلك إن لم تجر عاداتهم باباحتها فإن جرت بذلك فهل تجري العادة المطردة مجرى الإباحة فيه وجهان أصحهما تجري وسبق هناك حكم الأكل من مال صديقه ومن مال الأجنبي وثماره وزرعه والله أعلم ولو أعرض عن جلد ميتة فأخذه غيره فدبغه ملكه على المذهب لأنه لم يكن مملوكا للأول وإنما كان له اختصاص فضعف بالإعراض ولو أعرض عن خمر فأخذها غيره فتخللت عنده ففيه تفصيل وخلاف سنذكره في آخر كتاب الغصب حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى فرع لو صاد صيدا علي أثر ملك بأن كان مرسوما أو مقرظا أو مخضوبا أو مقصوص الجناح لم يملكه الصائد بل هو لقطة لأنه يدل على أنه كان مملوكا فأفلت ولا ينظر إلى احتمال أنه صاده محرم ففعل به ذلك ثم أرسله لأنه تقدير بعيد وهذا كله لا خلاف فيه فرع لو صاد سمكة فوجد في جوفها درة مثقوبة لم تملك الدرة بل تكون لقطة وإن كانت غير مثقوبة فهي له مع السمكة ولو اشترى سمكة فوجد في جوفها درة غير مثقوبة فهي للمشتري وإن كانت مثقوبة فهي للبائع إن ادعاها كذا ذكر المسألة البغوي قال الرافعي يشبه أن يقال الدرة للصائد كالكنز الموجود في الأرض يكون لمحييها فصل إذا تحول بعض حمام إلى برج غيره قال أصحابنا إن كان المتحول ملكا للأول لم يزل ملكه عنه ويلزم الثاني رده فإن حصل بينهما بيض أو فرخ فهو تبع للأنثى دون الذكر وإن ادعى تحول حمامه إلى برج غيره لم يصدق إلا ببينة والورع أن يصدقه إلا أن يعلم كذبه فإن كان المتحول مباحا دخل برج الأول ثم تحول إلى الثاني فعلى الخلاف السابق في دخول الصيد ملكه فإن قلنا بالأصح إنه لا يملكه والثاني إنه يملكه ومن دخل برجه حمام وشك هل هو مباح أو مملوك فهو أولى به وله التصرف فيه لأن الظاهر أنه مباح وإن تحقق أنه اختلط بملكه ملك غيره وعسر التمييز فقد قال البغوي لو اختلطت حمامة واحدة بحماماته فله أن يأكله بالاجتهاد واحدة واحدة حتى تبقى واحدة كما لو اختلطت ثمرة الغير بثمره والذي حكاه الروياني أنه ليس له أن يأكل واحدة منها حتى يصالح ذلك الغير أو يقاسمه قال ولهذا قال بعض مشايخنا ينبغي للورع أن يتجنب