وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ب يزال به حكم اليد ولهذا لو كان في يده شيء يدعيه حكم له بذلك وإن كان الأصل عدم الملك فدل على أن اليد أقوى من حكم الأصل ومن أصحابنا من قال في حل هذا الصيد قولان كمسألة الإيماء السابقة والله سبحانه أعلم الحال الرابع إذا ترتبت الجرحان وحصل الإزمان بهما وكل واحد لو انفرد لم يزمن فوجهان أصحهما عند الجمهور أو الصيد للثاني والثاني أنه بينهما ورجحه إمام الحرمين والغزالي فإن قلنا إنه للثاني أو كان الجرح الثاني مزمنا لو انفرد فلا شيء على الأول بسبب جرحه فلو عاد الأول بعد إزمان الثاني وجرحه جراحة أخرى نظر إن أصاب المذبح فهو حلال وعليه للثاني ما نقص من قيمته بالذبح وإلا فالصيد حرام وعليه إن ذفف قيمته مجروحا بجراحته الأولى وجراحه الثاني وكذا إن لم يذفف ولم يتمكن الثاني من ذبحه فإن تمكن وترك الذبح عاد الخلاف السابق فعلى أحد الوجهين ليس على الأول إلا أرش الجراحة الثانية لتقصير المالك وعلى أصحهما لا يقصد بالضمان عليه وعلى هذا فوجهان أحدهما يلزمه نصف القيمة وخرجه جماعة على الخلاف فيمن جرح عبدا مرتدا فأسلم ثم جرحه سيده ثم عاد الأول وجرحه ثانيا ومات منهما وفيما يلزمه وجهان أحدهما ثلث القيمة والثاني ربعها قاله القفال فعلى هذا هنا ربع القيمة وعن صاحب التقريب أنه يعود في التوزيع الأوجه الستة السابقة واختار الغزالي وجوب تمام القيمة والمذهب التوزيع كما سبق والله تعالى أعلم فرع الاعتبار في الترتيب والمفسد بالإصابة لا ببدء الرمي والله أعلم فرع لو أقام رجلان كل واحد منهما بينة أنه اصطاد هذا الصيد ففيه القولان في تعارض البينتين أصحهما سقوطها ويرجع إلى قول من هو في يده فرع لو كان في يده صيد فقال آخر أنا اصطدته فقال صاحب اليد لا علم لي بذلك قال بن كج ولا نقنع منه بهذا الجواب بل يدعيه لنفسه أو ليسلمه إلى مدعيه فرع قال ابن المنذر لو أرسل جماعة كلابهم على صيد فأدركه المرسلون قتيلا وادعى كل واحد أن كلبه القاتل قال أبو ثور إن مات الصيد بينهم فهو حلال فإذا اخلفوا فيه وكانت الكلاب متعلقة به فهو بينها وإن كان مع أحد الكلاب فهو لصاحب هذا الكلب وإن كان قتيلا والكلاب نابحة أقرع بينهم وأعطى كل واحد حصته بالقرعة وقال غير أبي ثور لا تجىء القرعة بل يوقف بينهم حتى يصطلحوا فإن خيف فساده بيع ووقف الثمن بينهم حتى يصطلحوا هذا كلام ابن المنذر