وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حلال فإن قال كل واحد أنا ذففته فلكل واحد تحليف الآخر فإن حلفا كان بينهما وإن حلف أحدهما كان له وعلى الآخر ضمان ما نقص فرع قال الشافعي رحمه الله تعالى في المختصر لو رماه الأول والثاني ووجدناه ميتا ولم يدر أجعله الأول ممتنعا أم لا لجعلناه بينهما نصفين وقال في الأم حل أكله وكان بينهما نصفين واعترض عليه فقيل ينبغي أن يحرم هذا الصيد لاجتماع ما يقتضي الإباحة والتحريم والأصل التحريم وعلى تقدير الحل ينبغي أن لا يكون بينهما بل يكون لمن أثبته منهما واختلف الأصحاب في الجواب عن هذين الاعتراضين على ثلاثة أوجه أحدها ترك ظاهر كلام الشافعي وتسليم ما قاله المعترض وتأويل كلام الشافعي وأما قوله إنه يحل أكله فأراد به إذا عقره أحدهما فأثبته ثم أصاب الثاني محل الذكاة فقطع الحلقوم والمرىء أو أثبتاه ولم يصر في حكم الممتنع ثم أدركه أحدهما فذكاه فيحل أكله وأما قوله إنه بينهما فأراد إذا كانت يدهما عليه ولا يعلم مستحقه منهما فيقسم بينهما فأما إذا وجداه ميتا من الجراحتين فلا يحل أكله فإن اتفقا على أن الثاني هو القاتل كان عليه القيمة وإن اختلفا فيه حلف كل واحد منهما لصاحبه كما سبق قال أصحابنا ولا يمتنع التصوير فيما ذكرناه فقد يجعل الشيء لاثنين وإن كنا نعلمه في الباطن لأحدهما كمن مات عن اثنين مسلم ونصراني ادعى كل وحد أن أباه مات على دينه والوجه الثاني ترك ظاهر كلام الشافعي أيضا وتأويله على أن مراده صيد ممتنع برجله وجناحه كالحجل فأصاب أحدهما رجله فكسرها وأصاب الآخر جناحه فكسره ففيه وجهان أحدهما أنه بينهما لأن امتناعه حصل بفعلهما وأصحهما أنه للثاني لأنه كان ممتنعا بعد إصابة الأول وإنما زال امتناعه بإصابة الثاني فكان له فإن قلنا بينهما فالمسألة مفروضة فيه وإن قلنا هو للثاني لم يعلم الثاني منهما ويدهما عليه فكان بينهما الوجه الثالث وهو قول أبي إسحاق المروزي أن النص على ظاهره فإن أزمناه ومات الصيد ولم يدر هل أثبته الأول أم لا فالأصل بقاؤه على امتناعه إلى أن عقره الثاني فيكون عقره ذكاة ويكون بينهما لاحتمال الإثبات من كليهما ولا مزية لأحدهما قال صاحب البيان قإن قيل قد قلتم الأصل بقاؤه على الامتناع إلى أن رماه الثاني فكيف لم تزل يد الأول قلنا هذا لا