وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ضحى بكبشين أملحين ووضع رجله على صفاحهما وسمي وكبر ويجوز أن يستنيب غيره لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين بدنة ثم أعطى عليا فنحر ما غبر منها والمستحب أن لا يستنيب إلا مسلما لأنه قربة فكان الأفضل أن لا يتولاها كافر ولأنه يخرج بذلك من الخلاف لأن عند مالك رحمه الله لا يجزئه ذبحه فإن استناب يهوديا أو نصرانيا جاز لأنه من أهل الذكاة ويستحب أن يكون عالما لأنه أعرف بسنة الذبح والمستحب إذا استناب غيره أن يشهد أن يكون عالما لأنه أعرف بسنة الذبح والمستحب إذا استناب غيره أن يشهد الذبح لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة من لهما يغفر لك ما سلف من ذنبك الشرح حديث أنس رواه البخاري بلفظه وحديث جابر رواه مسلم بلفظه وهو من جملة حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأما حديث أبي سعيد فرواه البيهقي من رواية أبي سعيد ومن رواية علي وقوله ما غبر أي ما بقي وهو بفتح الغين المعجمة والباء الموحدة أما الأحكام فقال الشافعي والأصحاب يستحب أن يذبح هديه وأضحيته بنفسه قال الماوردي إلا المرأة فيستحب لها أن توكل في ذبح هديها وأضحيتها رجلا قال الشافعي والأصحاب ويجوز للرجل والمرأة أن يوكلا في ذبحهما من تحل ذكاته والأفضل أن يوكل مسلما فقيها بباب الصيد والذبائح والضحايا وما يتعلق بذلك لأنه أعرف بشروطه وسننه ولا يجوز أن يوكل وثنيا ولا مجوسيا ولا مرتدا ويجوز أن يوكل كتابيا وامرأة وصبيا لكن قال أصحابنا يكره توكيل الصبي وفي كراهة توكيل المرأة الحائض وجهان أصحهما لا يكره لأنه لم يصح فيه نهي والحائض أولى من الصبي والصبي أولى من الكافر الكتابي ويستحب إذا وكل أن يحضر ذبحها ودليل الجميع في الكتاب قال البندنيجي وغيره ويستحب أن يتولى تفرقة اللحم بنفسه ويجوز التوكيل فيها والله أعلم فرع قال أصحابنا والنية شرط لصحة التضحية وهل يجوز تقديمها على حالة الذبح أم يشترط قرنها به فيه وجهان أصحهما جواز التقديم كما في الصوم والزكاة على