وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأصح والثاني يشترط قرنها كنية الصلاة والوضوء ولو قال جعلت هذه الشاة ضحية فهل يكفيه التعيين والقصد عن نية التضحية والذبح فيه وجهان أصحهما عند الأكثرين لا يكفيه لأن التضحية قرية في نفسها فوجبت فيها النية ورجح إمام الحرمين والغزالي الاكتفاء لتضمنه النية وبهذا قطع الشيخ أبو حامد قال حتى لو ذبحها يعتقدها شاة لحم أو ذبحها لص وقعت الموقع والمذهب الأول ولو التزم ضحية في ذمته ثم عين شاة عما في ذمته بنى على الخلاف السابق في باب الهدي أن المعينة هل تتعين عن المطلقة في الذمة وفيه وجهان الصحيح وبه قطع الأكثرون تتعين فإن قلنا لا تتعين اشترطت النية عند الذبح وإلا فعلى الوجهين ولو وكله ونوى عند ذبح الوكيل كفى ذلك ولا حاجة إلى نية الوكيل بل لو لم يعلم الوكيل أنه مضح لم يضر وإن نوى عند دفعها إلى الوكيل فقط فعلى الوجهين في تقديم النية ويجوز تفويض النية إلى الوكيل إن كان مسلما فإن كان كتابيا فلا فرع لا يصح تضحية عبد ولا مستولدة ولا مدبر عن أنفسهم إن قلنا بالمذهب الصحيح الجديد إنهم لا يملكون بالتمليك فإن أذن لهم السيد وقعت التضحية عن السيد وإن قلنا يملكون لم يصح تضحيتهم بغير إذن لأن له حق الإنتزاع فإن أذن وقعت عنهم كما لو أذن لهم في التصديق وليس له الرجوع بعد الذبح ولا بعد جعلها ضحية وأما المكاتب فلا تصح تضحيته بغير إذن سيده فإن أذن فعلى القولين في تبرعه بإذنه أصحهما الصحة وأما من بعضه رقيق فله التضحية بما ملكه بحريته فلا يحتاج إلى أذن والله أعلم فرع لو ضحى عن غيره بغير إذنه لم يقع عنه وأما التضحية عن الميت فقد أطلق أبو الحسن العبادي جوازها لأنها ضرب من الصدقة والصدقة تصح عن الميت وتنفعه وتصل إليه بالإجماع وقال صاحب العدة والبغوي لا تصح التضحية عن الميت إلا أن يوصي بها وبه قطع الرافعي في المجرد والله تعالى أعلم قال أصحابنا وإذا ضحى عن غيره بغير إذنه فإن كانت الشاة معينة بالنذر وقعت عن المضحي وإلا فلا كذا قاله صاحب العدة وآخرون وأطلق الشيخ إبراهيم المروروذي أنها تقع المضحي قال هو وصاحب العدة وآخرون ولو ذبح عن نفسه واشترط غيره في ثوابها جاز قالوا وعليه يحمل الحديث المشهور عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد