وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لغو لا يلزم به شيء بلا خلاف لأنها ليست من جنس الضحايا ولو أشار إلى فصيل أو سخلة وقال جعلت هذه أضحية فهل هو كالظبية أم كالمعيب فيه وجهان أصحهما كالمعيب لأنها من جنس الحيوان الصالح للأضحية أما إذا أوجبه معيبا ثم زال العيب فهل يجزىء ذبحه عن الأضحية فيه وجهان أصحهما وبه قطع المصنف وآخرون لا لما ذكره المصنف والثاني يجزىء لكماله وقت الذبح وحكى بعض الأصحاب هذا قولا قديما والله أعلم فرع العيوب ستة أقسام عيب الأضحية والهدى والعقيقة وعيب المبيع والمستأجرة وأحد الزوجين ورقبة الكفارة والغرة الواجبة في الجنين وحدودها مختلفة فعيب الأضحية المانع من إجزائها ما نقص اللحم وعيب المبيع ما نقص القيمة أو العين كالخصاء وعيب الإجارة ما يؤثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت الأجرة لا ما يظهر به تفاوت الرقبة لأن العقد على المنفعة دون الرقبة وعيب النكاح ما نفر صورة التواق وهو سبعة أشياء الجنون والجذام والبرص والجب والتعنين والقرن والرتق وعيب الكفارة ما أضر بالعمل إضرارا بينا وعيب الغرة كعيب المبيع فهذا تقريب ضبطها وهي مذكورة مبسوطة في مواضعها من هذه الكتب والله أعلم فرع في مذاهب العلماء في عيوب الأضحية أجمعوا على أن العمياء لا تجزىء وكذا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء واختلفوا في ذاهبة القرن ومكسورته فمذهبنا أنها تجزىء قال مالك إن كانت مكسورة القرن وهو يدمى لم تجزه وإلا فتجزئه وقال أحمد إن ذهب أكثر من نصف قرنها لم تجزه سواء دميت أم لا وإن كان دون النصف أجزأه وأما مقطوعة الأذن فمذهبنا أنها لا تجزىء سواء قطع الأذن كلها أو بعضها وبه قال مالك وداود وقال أحمد إن قطع أكثر من النصف لم تجزه وإلا فتجزئه وقال أبو حنيفة إن قطع أكثر من الثلث لم تجزه وقال أبو يوسف ومحمد إن بقي أكثر من نصف أذنها أجزأت وأما مقطوعة بعض الألية فلا تجزىء عندنا وبه قال مالك وأحمد وقال أبو حنيفة في رواية إن بقي الثلث أجزأت وفي رواية إن بقي أكثرها أجزأت وقال داود تجزىء بكل حال وأما إذا أضجعها ليذبحها فعالجها فأعورت حال الذبح فلا تجزىء وقال أبو حنيفة وأحمد تجزىء والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى والمستحب أن يضحي بنفسه لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم