وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يخلق لها قرن جلحاء والتي انكسر ظاهر قرنها عصماء والعضباء هي مكسورة ظاهر القرن وباطنه هذا مذهبنا وقال النخعي لا تجوز الجلحاء وقال مالك إن دمي قرن العضباء لم تجزىء وإلا فتجزىء دليلنا أنه لا يؤثر في اللحم ومنه المقابلة والمدابرة يكرهان ويجزئان وهما بفتح الباء فيهما قال جمهور العلماء من أهل اللغة وغريب الحديث والفقهاء المقابلة التي قطع من مقدم أذنها فلقة وتدلت في مقابلة الأذن ولم ينفصل والمدابرة التي قطع من مؤخر أذنها فلقة وتدلت منه ولم تنفصل والفلقة الأول تسمى الإقبالة والأخرى تسمى الإدبارة وقال أبو عبيد معمر بن المثنى في كتابه غريب الحديث المقابلة الموسومة بالنار في باطن أذنها والمدابرة في ظاهر أذنها والمشهور الأول ودليل المسألة حديث علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم قال الترمذي حديث حسن صحيح وسبق تفسير الخرقاء والشرقاء في أول كلام المصنف ومعنى نستشرف العين أي نشرف عليها ونتأملها وقد قدمنا أن هذه العيوب كلها لا تمنع الإجزاء ونقله صاحب البيان عن أصحابنا العراقيين ثم قال وقال المسعودي يعني صاحب الإبانة في إجزائها وجهان والله أعلم الخامسة عشرة إذا نذر التضحية بحيوان معين فيه عيب يمنع الإجزاء لزمه أو قال جعلت هذه أضحية لزمه ذبحها لالتزامه ويثاب على ذلك وإن كان لا يقع أضحية كمن أعتق عن كفارة معيبا يعتق ويثاب عليه وإن كان لا يجزىء عن الكفارة قال قال أصحابنا ويكون ذبحها قربة وتفرقة لحمها صدقة ولا نجزىء عن الهدايا والضحايا المشروعة لأن السلامة شرط لها وهل يختص ذبحها بيوم النحر وتجري مجرى الأضحية في المصرف فيه وجهان أحدهما لا لأنها ليست أضحية بل شاة لحم يجب التصدق به فتصير كمن نذر التصدق بلحم وأصحهما نعم لأنه التزمها باسم الأضحية ولا محل لكلامه إلا هذا فعلى هذا لو ذبحها قبل يوم النحر تصدق بلحمها ولا يأكل منه شيئا وعليه قيمتها يتصدق بها ولا يشتري أخرى لأن المعيب لا يثبت في الذمة ذكره البغوي وغيره والله أعلم قال أصحابنا ولو أشار إلى ظبية وقال جعلت هذه أضحية فهو