وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كله إذا كان الذي عينه مثل الذي في ذمته فإن كان الذي عينه دون الذي في ذمته بأن عين شاة معيبة قال ابن الحداد والأصحاب يلزمه ذبح ما عينه ولا يجزئه عما في ذمته كما إذا كان عليه كفارة فأعتق عنها عبدا معيبا فإنه يعتق ولا يجزئه عن الكفارة وإن عين أعلى مما في ذمته بأن كان عليه شاة فعين عنها بدنة أو بقرة لزمه نحوها فإن هلكت قبل وصولها فوجهان مشهوران حكاهما المصنف والأصحاب أحدهما يلزمه مثل التي كان عينها وأصحهما لا يلزمه إلا مثل التي كانت في ذمته كما لو نذر معيبة ابتداء فهلكت بغير تفريط هذه طريقة الجمهور وقال الشيخ أبو حامد في التعليق والبندنيجي إن فرط لزمه مثل الذي عين وإلا ففيه الوجهان والله أعلم أما إذا ولدت التي عينها عن نذره فهل يتبعها ولدها فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما الصحيح أنه يتبعها والثاني لا يتبعها فعلى هذا يكون الولد ملكا للمهدي وإذا قلنا بالأول فهلكت الأم أو أصابها عيب وقلنا تعود هي إلى ملك المهدي ففي الولد وجهان حكاهما صاحب الشامل وآخرون أصحهما أنه يكون ملكا للفقراء كما لو ولدت الأمة المبيعة في يد البائع ثم هلكت فإن الولد يكون للمشتري والثاني إلى ملك المهدي تبعا لأنه والله تعالى أعلم فرع في ضلال الهدى والأضحية وفيه مسائل إحداها إذا ضل هديه أو أضحيته المتطوع بهما لم يلزمه شيء لكن يستحب ذبحه إذا وجده والتصدق به فإن ذبحها بعد أيام التشريق كانت شاة لحم يتصدق بها الثانية الهدى المعين بالنذر أولا إذا ضل بغير تقصيره لم يلزمه ضمانه فإن وجده لزمه ذبحه والأضحية إن وجدها في وقت الأضحية لزمه ذبحها وإن وجدها بعد الوقت فله ذبحها في الحال قضاء ولا يلزمه الصبر إلى قابل وإذا ذبحها صرف لحمها مصارف الضحايا هذا هو المذهب وفيه وجه لأبي علي ابن أبي هريرة أنه يصرفها إلى المساكين فقط ولا يأكل ولا يدخر وهو شاذ ضعيف الثالثة متى كان الضلال بغير تفريط لم يلزمه الطلب كان فيه مؤنة فإن لم يكن لزمه وإن كان بتقصيره لزمه الطلب فإن لم يعد لزمه الضمان فإن علم أنه لا يجدها في أيام التشريق لزمه ذبح بدلها في أيام التشريق قال أصحابنا وتأخير الذبح إلى مضي أيام التشريق بلا عذر تقصير يوجب الضمان وإن مضى بعض أيام التشريق ثم ضلت فهل هو تقصير فيه وجهان أصحهما ليس بتقصير كمن مات في أثناء وقت الصلاة الموسع لا يأثم على الأصح الرابعة إذا عين هديا أو أضحية عما في ذمته فضلت المعينة ففيه خلاف وتفريع سبق قريبا قبل هذا الفرع والله أعلم