وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع لو عين شاة عن هدى أو أضحية في ذمته وقلنا يتعين فضحى بأخرى عما في ذمته قال إمام الحرمين يخرج على الخلاف في المعينة لو تلف هل تبرأ ذمته إن قلنا نعم لم تقع الثانية عما عليه كما لو قال جعلت هذه أضحية ثم ذبح بدلها وإن قلنا لا وهو الأصح ففي وقوع الثاني عما عليه تردد فإن قلنا تقع عنه فهل تسقط الأولى عن الإستحقاق فيه الخلاف السابق فرع لو عين من عليه كفارة عبدا عنها ففي تعينه وجهان أصحهما وبه قطع الشيخ أبو حامد أنه يتعين فعلى هذا لو عاب هذا المعين لزمه إعتاق سليم لو مات بقيت ذمته مشغولة بالكفارة وإن أعتق عبدا آخر عن كفارته مع تمكنه من إعتاق المعين فوجهان الصحيح إجزاؤه وبراءة ذمته به والله أعلم فرع في وقت ذبح الهدى طريقان أصحهما وبه قطع العراقيون وغيرهم أنه يختص بيوم النحر وأيام التشريق والثاني فيه وجهان أصحهما هذا والثاني لا يختص بزمان كدماء الجبران فعلى الصحيح لو أخر الذبح حتى مضت هذه الأيام فإن كان الهدى واجبا لزمه ذبحه ويكون قضاء وإن كان تطوعا فقد فات الهدى قال الشافعي والأصحاب فإن ذبحه كان شاة لحم لا نسكا والله أعلم وأعلم أن الرافعي ذكر مسألة وقت ذبح الهدي في موضعين من كتابه فذكرها في باب الهدي على الصواب فقال الصحيح الذي قطع به العراقيون وغيرهم اختصاصه بيوم النحر وأيام التشريق وفيه وجه أنه لا يختص وذكرها في باب صفة الحج وجزم بأنه لا يختص والصواب ما ذكرناه من الإختصاص وإنما نبهت عليه لئلا يغتر بكلامه وقد نبهت عليه في الروضة والله أعلم فرع قال أصحابنا إذا كان مع المعتمر هدي فإن كان تطوعا بأن لم يكن متمتعا أو متمتعا لا دم عليه لفقد شرط من شروط وجوب الدم فالمستحب أن يذبح هديه عند المروة لأنه موضع تحلله وحيث ذبحه من مكة وسائر الحرم جاز قال أصحابنا والمستحب أن يذبحه بعد السعي وقبل الحلق كما أنه يستحب في الحج أن يذبح قبل الحلق وسواء قلنا الحلق نسك أم لا أما إذا كان الهدى للتمتع أو القران فوقت استحباب ذبحه يوم النحر ووقت جوازه بعد الفراغ من العمرة وبعد الإحرام بالحج وهل يجوز بعد فراغ العمرة وقبل الإحرام بالحج فيه خلاف سبق بيانه واضحا في الباب الأول من كتاب الحج