وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في ذمتي لزمه ذبحها بعينها لما ذكره المصنف ويزول ملكه عنها فلا يجوز له بيعها ولا إبدالها هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور وحكى الخراسانيون وجها أنها لا تتعين ووجها أنه لا يزول ملكه والصحيح المشهور الأول فعلى هذا إن هلكت قبل وصولها الحرم بتفريط أو غير تفريط أو حدث بها عيب يمنع الإجزاء رجع الواجب إلى ذمته ولزمه ذبح شاة صحيحة هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور وفيه وجه حكاه إمام الحرمين وغيره أنها إذا تلفت لا يلزمه إبدالها لأنها متعينة فهي كما لو قال جعلت هذه أضحية وحكى الخراسانيون وجها شاذا أنها إذا عابت يجزئه ذبحها كما لو نذر ابتداء شاة فحدث بها عيب والصحيح الأول فعلى هذا هل تنفك تلك المعيبة عن الإستحقاق فيه وجهان أحدهما لا بل يلزمه ذبحها والتصدق بها وذبح صحيحة لأنه التزمها بالتعيين وأصحهما وهو المنصوص تنفك فيجوز له تملكها وبيعها وسائر التصرف لأنه لم يلتزم التصدق بها ابتداء بل عينها عما عليه وإنما يتأدى عنه بشرط السلامة ولو عين عن نذره شاة فهلكت بعد وصولها الحرم أو تعيبت ففي إجزائها وجهان أحدهما وهو قول ابن الحداد تجزئه فيذبحها ويفرقها ولا يلزمه إبدالها لأنها بلغت محلها وأصحهما لا تجزئه هذه ويلزمه صحيحة واختاره القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما لأنها تلفت أو تعيبت قبل وصولها إلى المساكين فأشبه ما قبل وصولها الحرم فإن قلنا لا تجزئه المعيبة لزمه سليمة وهل تعود المعيبة إلى ملكه فيه الوجهان السابقان الأصح تعود فيملكها ويتصرف فيها بالبيع والأكل وغيرهما ولو عطب هذا الهدى المتعين قبل وصوله الحرم فنحره رجع الواجب إلى ذمته وهل يملك المنحور فيه الوجهان الأصح يملكه والثاني لا فعلى هذا يتصدق به مع ذبح صحيح عما في ذمته ولو ضل هذا الهدى المعين لزمه إخراج ما كان في ذمته وكأنه لم يعينه لأنه لم يصل المساكين هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وذكر إمام الحرمين وصاحب الشامل وغيرهما في وجوب إخراج بدله وجهين أصحهما هذا والثاني لا يلزمه لعدم تقصيره فإن ذبح واحدة عما عليه ثم وجد الضالة فهل يلزمه ذبحها فيه وجهان وقيل قولان أصحهما عند البغوي لا يلزمه بل يتملكها كما سبق فيما لو تعيبت والثاني يلزمه وبه قطع صاحب الشامل لإزالة ملكه بالتعيين ولم تخرج عن صفة الإجزاء بخلاف التعيب فلو عين عن الضال واحدة ثم وجد الضال هل يذبح البدل فيه أربعة أوجه أحدها يلزمه ذبحهما معا والثاني يلزمه ذبح البدل فقط والثالث يلزمه ذبح الأول فقط والرابع يتخير فيهما والأصح من هذه الأوجه الثالث والله أعلم وهذا