وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأوجه السابقة فيما إذا أتلفها المهدي أما إذا لم تف القيمة بمثله لغلاء حدث فيشتري دونه قال أصحابنا والفرق بين هذا وبين ما إذا نذر إعتاق عبد بعينه فقتل ذلك العبد فإن القيمة تكون ملكا للنادر يتصرف فيها بما شاء ولا يلزمه أن يشتري بها عبدا يعتقه لأن ملكه لم يزل عن العبد والذي ستحق العتق هو العبد وقد مات ومستحقو الهدى باقون وإن لم يجد بالقيمة ما يصلح هديا فوجهان أحدهما وهو الذي ذكره الماوردي أنه يلزم المهدي أن يضم إلى القيمة من ماله ما يحصل به هدى لأنه التزمه قال الرافعي ومن قال بهذا يمكن أن يطرده في التلف والوجه الثاني وهو الصحيح وبه قطع الجمهور أنه لا يلزمه ضم شيء من ماله لعدم تقصيره فعلى هذا إن أمكن أن يشتري شقص هدى فثلاثة أوجه أصحها يلزمه شراؤه وذبحه مع شريكه ولا يجوز إخراج القيمة والوجه الثاني والثالث كما سبقا في إتلاف المهدى وإن لم يمكن أن يشتري به شقص هدى ففيه الوجه الثاني والثالث وقد رتب الماوردي هذه الصور ترتيبا حسنا فقال إن كان المتلف ثنية ضأن مثلا ولم يمكن أن يشتري بالقيمة مثلها وأمكن أن يشتري بها جذعة ضأن وثنية معز تعبن الضأن رعاية للنوع وإن أمكن ثنية معز دون جذعة ضأن تعين الأول لأن الثاني لا يصلح هديا وإن أمكن دون جذعة ضأن ودون ثنية معز وأمكن شراء سهم في شاة تعين الأول لأن كلا منهما لا يصلح للهدى فترجح الأول لأن فيه إراقة دم كامل وإن أمكن شراء سهم وشراء لحم تعين الأول لأن فيه شركة في إراقة دم وإن لم يمكن إلا شراء اللحم وتفرقة الدراهم تعين الأول لأنه مقصود الهدى والله أعلم الثالثة إذا اشترى هديا ثم نذر إهداءه ثم وجد به عيبا لم يجز له رده بالعيب لأنه تعلق به حق لله تعالى فلا يجوز إبطاله كما لو عتق المبيع أو وقفه ثم وجد به عيبا فإنه لا يجوز رده ويجب الأرش هنا كما يجب فيما إذا أعتق أو وقف وفي هذا الأرش وجهان أحدهما وبه قطع المصنف والأكثرون يجب صرفه إلى المساكين لما ذكره المصنف فعلى هذا إن أمكنه شراء هدى لزمه وإلا ففيما يفعل به الأوجه السابقة في المسألة قبلها فيما إذا أتلفه وفضل عن مثله شيء والوجه الثاني يكون الأرش للمشتري النادر لأن الأرش إنما وجب له لأن عقد البيع اقتضى سلامته وذلك حق للمشتري وإنما تعلق به حق الفقراء وهو ناقص ولأن العيب قد يكون مؤثرا في اللحم الذي هو المقصود قال الرافعي وبالوجه الأول قال الأكثرون لكن الثاني أقوى قال ونسبه إلى المراوزة ولا يصح غيره قال وإليه ذهب ابن الصباغ والغزالي والروياني هذا كلام الرافعي وقد نقل ابن الصباغ هذا الثاني عن أصحابنا مطلقا ولم يحك فيه خلافا فهو الصحيح والله أعلم