وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قد ذكرنا أنه إذا عطب الهدى المنذور فلم يذبحه حتى هلك ضمنه وإن أكله ضمنه قال الروياني قال أبو علي الطبري في الإفصاح قال الشافعي يوصل بدله إلى مساكين الحرم قال أبو علي وعندي القياس أنه يجعله لمساكين موضعه قال الروياني هذا غلط لأنه يمكن إيصال ثمنه إلى مساكين الحرم بخلاف الذبيحة وكما يجب إيصال الولد إليهم دون اللبن المسألة الثانية إذا أتلف المهدي الهدى لزمه ضمانه بأكثر الأمرين من قيمته ومثله كما لو باع الأضحية المعينة وتلفت عند المشتري هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وفيه وجه ضعيف مشهور أنه يلزمه قيمته يوم الإتلاف كما سنذكره إن شاء الله تعالى فيما إذا أتلفه أجنبي وبهذا الوجه قال مالك وأبو حنيفة ودليل المذهب ما ذكره المصنف فعلى المذهب إن كانت القيمة مثل ثمن مثله بأن لم يتغير السعر لزمه شراء مثله وإن كانت القيمة أقل لزمه شراء مثله وإن كانت أكثر بأن رخص السعر فإن أمكن أن يشتري بها هديين لزمه ذلك أو هديا واحدا نفيسا فإن لم يمكنه فاشترى واحدا وفضلت فضلة نظر إن أمكنه أن يشتري بهذه الفضلة شقصا من هدى مثلها ففيه خمسة أوجه أصحها يلزمه شراؤه وذبحه مع الشريك ولا يجوز إخراج القيمة دراهم يتصدق بها هكذا قاله الجمهور وقال إمام الحرمين على هذا الوجه يصرفها مصرف الضحايا حتى لو أراد أن يتخذ منها خاتما يقتنيه ولا يبيعه جاز له ذلك قال الرافعي وهذا وجه من قول الجمهور وقال ويشبه أن لا يكون فيه خلاف محقق بل المراد أنه لا يجب شقص ويجوز إخراج الدراهم وقد يتساهل في ذكر المصرف في مثل هذا وهذا الذي قاله الإمام تفريع على جواز الأكل من الهدى الواجب والوجه الثالث يجب أن يشتري بها لحما ويتصدق به والرابع أنه له صرفها في جزء من غير المثل لأن الزيادة على المثل كإبتداء هدى والخامس أنه يهلك هذه الفضلة حكاه الرافعي هذا كله إذا أمكن شراء شقص بهذه الفضلة فإن لم يمكن ففيه الأربعة ويسقط الأول أصحها الثاني وهو جواز إخراج القيمة دراهم ويتصدق بها ويحكي كلام إمام الحرمين والله أعلم أما إذا أتلفه أجنبي فلا يلزمه إلا القيمة بلا خلاف والفرق بينه وبين المهدي حيث قلنا إن المذهب أنه يلزمه أكثر الأمرين أن المهدي التزم الإراقة قال أصحابنا فيأخذ المهدي القيمة من الأجنبي فيشتري بها مثل الهدى المتلف فإن حصل مثله من غير زيادة ولا نقس ذبحه وإن زادت القيمة فإن بلغت الزيادة مثلين لزمه شراؤهما وإن لم تبلغ مثلين اشترى مثلا وفي الزيادة