وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع إذا قال جعلت هذه الشاة أو البدنة ضحية أو نذر أن يضحي بشاة أو بدنة عينها فماتت قبل يوم النحر أو سرقت قبل تمكنه من ذبحها يوم النحر فلا شيء عليه وكذا الهدى المعين إذا تلف قبل بلوغ المنسك أو بعده وقبل التمكن من ذبحه فلا شيء عليه لأنه أمانة لم يفرط فيها قال المصنف رحمه الله تعالى وإن ذبحه أجنبي بغير إذنه أجزأه عن النذر لأن ذبحه لا يحتاج إلى قصده فإذا فعله بغير إذنه وقع الموقع كرد الوديعة وإزالة النجاسة ويجب على الذابح ضمان ما بين قيمته حيا ومذبوحا لأنه لو أتلفه ضمنه فإذا ذبحه ضمن نقصانه كشاة اللحم وفيما يؤخذ منه الأوجه الثلاثة الشرح قال أصحابنا إذا نذر هديا معينا فذبحه غيره بإذنه وقع موقعه ولا شيء على الذابح وإن ذبحه إنسان بغير إذنه وقع الموقع أيضا وأجزأ الناذر لما ذكره المصنف ويلزم الذابح أرش نقصه وهو ما بين قيمته حيا ومذبوحا لما ذكره المصنف هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور وحكى الخراسانيون قولا أنه لا يلزم الأجنبي أرش لأنه لم يفوت مقصودا بل خفف مؤنة الذبح وحكوا قولا قديما أن لصاحب الهدى أن يجعله عن الذابح ويفرق القيمة بكمالها بناء على وقف العقود وهذان القولان شاذان ضعيفان فهذا مختصر ما يتعلق بشرح كلام المصنف وقد فرع أصحابنا في المسألة تفريعا كثيرا وقد لخصه الرافعي وأنا أختصر مقصوده هنا إن شاء الله تعالى قال إذا ذبح أجنبي أضحية معينة ابتداء في وقت التضحية أو هديا معينا بعد بلوغ النسك فقولان الصحيح المشهور أنه يقع الموقع فيأخذ صاحب الأضحية لحمها فيفرقه لأنه مستحق الصرف إلى هذه الجهة فلا يشترط فعل صاحبه كرد الوديعة والثاني وهو قول قديم أن لصاحب الهدى والأضحية أن يجعله عن الذابح ويغرمه القيمة بكمالها بناء على وقف العقود وهذا القول ضعيف والمذهب الأول فعلى المذهب هل يلزم الذابح أرش ما نقص بالذبح فيه طريقان أحدهما فيه قولان وقيل وجهان أحدهما لا لأنه لم يفوت مقصودا بل خفف مؤنة الذبح وأصحهما وهو المنصوص وهو الطريق الثاني وبه قطع الجمهور نعم لأن إراقة الدم مقصودة وقد فوتها فصار كما لو شد قوائم شاة ليذبحها فجاء آخر فذبحها بغير إذنه فإنه يلزمه أرش النقص وقال الماوردي عندي أنه إن ذبحه وفي الوقت سعة لزمه الأرش وإن ضاق الوقت فلم يبق إلا ما يسع ذبحها فذبحها فلا أرش لتعين الوقت وإذا أوجبنا الأرش ففيه ثلاثة أوجه أحدها أنه للمهدي لأنه