وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أما الأحكام ففيها مسائل إحداها إذا عطب الهدى في الطريق وخاف هلاكه قال أصحابنا إن كان تطوعا فله أن يفعل به ما شاء من بيع وذبح وأكل وإطعام وتركه وغير ذلك لأنه ملكه ولا شيء عليه في كل ذلك وإن كان منذورا لزمه ذبحه فإن تركه حتى هلك لزمه ضمانه كما لو فرط في حفظ الوديعة حتى تلفت وإذا ذبحه غمس النعل التي قلده إياها في دمه وضرب بها صفحة سنامه وتركه موضعه ليعلم من مر به أنه هدى فيأكله قال أصحابنا ولا يجوز للهدى ولا لسائق هذا الهدى وقائده الأكل منه بلا خلاف للحديث ولا يجوز للأغنياء الأكل منه بلا خلاف لأن الهدى مستحق للفقراء فلا حق للأغنياء فيه ويجوز للفقراء من غير رفقه صاحب الهدى الأكل منه بالإجماع لحديث ناجية السابق وهل يجوز للفقراء من رفقة صاحب الهدى الأكل منه فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما لا يجوز وهو المنصوص للشافعي وصححه الأصحاب للحديث ومن جوزه حمل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن رفقة ذلك المخاطب لا فقير فيهم وهذا تأويل ضعيف وفي المراد بالرفقة وجهان حكاهما الروياني في البحر أحدهما وهو الذي استحسنه الروياني أن المراد الرفقة الذين يخالطونه في الأكل وغيره دون القافلة وأصحهما وهو الذي يقتضيه ظاهر الأحاديث وظاهر نص الشافعي وكلام الأصحاب أن المراد جميع القافلة لأن السبب الذي منعت به الرفقة هو خوف تعطيلهم إياه وهذا موجود في جميع القافلة فإن قيل إذا لم يجز لأهل القافلة أكلها وترك في البرية كان طعمة للسباع وهذا إضاعة مال قلنا ليس فيه إضاعة بل العادة الغالبة أن سكان البوادي يتبعون منازل الحجيج لالتقاط ساقطة ونحوه وقد تأتي قافلة في إثر قافلة والله تعالى أعلم وإذا ذبح الهدى الواجب وغمس نعله في دمه وضرب به صفحته وتركه فهل يتوقف إباحة أكله على قوله أبحته لمن يأكل منه فيه قولان أصحهما لا يتوقف بل يكفي ذبحه وتخليته لأن بالنذر زال ملكه وصار للفقراء أما إذا عطب هدى التطوع فذبحه فقال صاحب الشامل والأصحاب لا يصير مباحا للفقراء بمجرد ذلك ولا يصير مباحا لهم إلا بلفظ بأن يقول أبحته للفقراء أو المساكين أو جعلته لهم أو سبلته لهم ونحو ذلك قالوا ولا خلاف في هذا قالوا فإذا قال هذا اللفظ جاز لمن سمعه الأكل منه بلا خلاف وهل يجوز لغيره قولان قال في الإملاء حتى يعلم الإذن وقال في الأم و القديم يحل وهو الأصح لأن الظاهر أنه أباحه وقياسا على ما إذا رأى ماء في الطريق موضوعا وعليه أمارة الإباحة فإن له شربه باتفاقهم والله أعلم