وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخلاف ويحتمل القطع بأنه بعضها هذا كلام الرافعي والمختار أنه يبني على القولين المعروفين أن الحمل له حكم وقسط من الثمن أم لا إن قلنا لا فهو بعض كبدها وإلا فالظاهر طرد الخلاف ويحتمل القطع بأنه بعض منها والأصح على الجملة أنه لا يجوز أكل جميعه هنا والله أعلم الرابعة إذا كان لبن الهدي أو الأضحية المنذورين قدر كفاية الولد لا يجوز حلب شيء منه فإن حلب فنقص الولد بسببه لزمه وإن فضل عن ري الولد حلب الفاضل ثم قال المصنف والجمهور له شربه لأنه يشق نقله ولأنه يستخلفه بخلاف الولد وفيه وجه ضعيف أنه لا يجوز شربه بل يجب التصدق به وممن حكى هذا الوجه القفال وصاحبه الفوراني والروياني وصاحب البيان وغيرهم وقال المتولي إن لم نجوز أكل لحم الهدى لم يجز شرب لبنه بل يجب نقله إلى مكة إن أمكن أو تجفيفه ونقله جافا فإن تعذر تصدق به على الفقراء في موضع الحلب وإن جوزنا أكل لحمه جاز شربه فهذه ثلاث طرق المذهب منها القطع بجواز شرب الفاضل عن حاجة الولد نص عليه الشافعي في كتابه الأوسط وفي غيره قال الشافعي والأصحاب ولو تصدق لكان أفضل قال الشافعي والأصحاب وحيث جاز شربه جاز أن يسقيه لغيره بلا عوض ولا يجوز بيعه بلا خلاف قال الشافعي والأصحاب ولو مات الولد كان حكم لبنه حكم الزائد على حاجة الولد كما ذكرنا والله أعلم الخامسة قال أصحابنا إن كان في بقاء صوف الهدى المنذور مصلحة لدفع ضرر حر أو برد أو نحوهما أو كان وقت ذبحه قريبا ولم يضره بقاؤه لم يجزه جزه وإن كان في جزه مصلحة بأن يكون في وقت الذبح بعد جزه وله الإنتفاع به والأفضل أن يتصدق به هكذا قاله المصنف والجمهور وقال المتولي يستصحب الصوف إلى الحرم ويتصدق به هناك على المساكين كالولد وقطع الدارمي بأن لا يجز الصوف مطلقا والمذهب الأول والله أعلم السادسة إذا أحصر ومعه الهدي المنذور أو المتطوع به فيحل نحر الهدى هناك كما ينحر هدى الإحصار هناك السابعة إن تلف الهدي المنذور أو الأضحية المنذورة قبل المحل بتفريط لزمه ضمانه وإن تلف بلا تفريط لم يلزمه ضمانه وإن تعب ذبحه وأجزأه ودليل الجميع في الكتاب ولا خلاف في شيء من هذا إلا وجها شاذا حكاه النبدنيجي وصاحب البيان وغيره عن أبي جعفر الاستراباذي من أصحابنا أنه يجب إبدال المعيب وهذا فاسد لأنه لم يلتزم في ذمته شيئا وإنما التزم هذا فإذا تعيب من غير تفريط لم يلزمه شيء كما لو تلف والله أعلم فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا نذر هديا معينا زال ملكه عنه ولم يجز له بيعه وقال أبو حنيفة لا يزول ملكه عنه بل يجوز له التصرف فيه بالبيع والهبة وغيرهما لكن إذا باعه لزمه أن يشتري بثمنه مثله هديا دليلنا ما سبق