وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع في مذاهب العلماء في ركوب الهدى المنذور ذكرنا أن مذهبنا جوازه للمحتاج دون غيره على ظاهر النص وبه قال ابن المنذر وهو رواية عن مالك وقال عروة بن الزبير ومالك وأحمد وإسحاق له ركوبه من غير حاجة بحيث لا يضره وبه قال الظاهر وقال أبو حنيفة لا يركبه إلا إن لم يجد منه بدا وحكى القاضي عن بعض العلماء أنه أوجب ركوبها لمطلق الأمر ولمخالفة ما كانت الجاهلية عليه من إهمال السائبة والبحيرة والوصيلة والحام دليلنا على الأولين الأحاديث السابقة وعلى الموجبين أنه صلى الله عليه وسلم أهدى الهدايا ولم يركبها فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا هديا معينا سليما ثم تعيب لا يلزمه إبداله وبه قال عبد الله بن الزبير وعطاء والحسن والنخعي والزهري والثوري ومالك وإسحاق وقال أبو حنيفة يلزمه إبداله وبه قال الاستراباذي من أصحابنا كما سبق فرع ذكرنا أن المشهور من مذهبنا جواز شرب ما فضل من لبن الهدى عن الولد وقال أبو حنيفة لا يجوز بل ينضح ضرعها بالماء ليخف اللبن دليلنا ما سبق قال المصنف رحمه الله تعالى وإن عطب وخاف أن يهلك نحره وعمس نعله في دمه وضرب به صفحته لما روى أبو قبيصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدى ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها أغمس نعلها في دمها ثم أضرب صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من رفقتك ولأنه هدى معكوف عن الحرم فوجب نحره مكانه كهدى المحصر وهل يجوز أن يفرقه على فقراء الرفقة فيه وجهان أحدهما لا يجوز لحديث أبي قبيصة ولأن فقراء الرفقة يتهمون في سبب عطبها فلم يطعموا منها والثاني يجوز لأنهم من أهل الصدقة فجاز أن يطعموا كسائر الفقراء فإن أخر ذبحه حتى مات ضمنه لأنه مفرط في تركه فضمنه كالمودع إذا رأى من يسرق الوديعة فسكت عنه حتى سرقها وإن أتلفها لزمه الضمان لأنه أتلف مال المساكين فلزمه ضمانه ويضمنه بأكثر الأمرين من قيمته أو هدى مثله لأنه لزمه الإراقة والتفرقة وقد فوت الجميع فلزمه ضمانهما كما لو أتلف شيئين فإن كانت القيمة مثل ثمن مثله اشترى مثله وأهداه وإن كانت أقل لزمه أن يشتري مثله ويهديه