وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والحمل عليه إلا لحاجة للحديث السابق وممن صرح به الشيخ أبو حامد والبندنيجي والمتولي وصاحب البيان وآخرون وهو ظاهر نص الشافعي فإنه قال يركب الهدي إذا اضطر إليه قال الماوردي ويجوز بلا ضرورة ما لم يهز لها وأما الشيخ أبو حامد فقال لا يجوز أن يركب الهدي قال الشافعي فإن اضطر إلى ركوبه ركبه ركوبا غير فادح وقال البندنيجي لا يجوز ركوبه إلا لضرورة وقال الروياني قال الشافعي في الأوسط ليس له ركوبه إلا من ضرورة وله حمل المضطر والمعي قال وقال القفال هل يجوز الركوب فيه وجهان أصحهما له الركوب بحيث لا يضر الهدي سواء كان ضرورة أم لا قال الروياني هذا خلاف النص والله أعلم واتفق أصحابنا مع نصوص الشافعي على أنه إذا ركبها حيث أذنا له فنقصت بركوبه ضمن النقصان والله أعلم الثالثة إذا ولد الهدي أو الأضحية المتطوعة بهما فالولد ملك له كالأم فيتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره كالأم ولو ولدت التي عينها ابتداء بالنذر هديا أو أضحية تبعها ولدها بلا خلاف وسواء كانت حاملا عن النذر أو حدث الحمل بعده لما ذكره المصنف فإن ماتت الام بقي حكم الولد كما كان ويحب ذبحه في وقت ذبح الأم ولا يرتفع حكم الهدي فيه بموت أمه كما لا يرفع حكم ولد أم الولد بموتها ولو عينها بالنذر عما كان التزمه في ذمته فثلاثة أوجه الصحيح أن حكم ولدها حكمها كولد المعينة بالنذر ابتداء والثاني لا يتبعها بل هو ملك المضحى والمهديل أن ملك الفقراء ليس بمستقر في هذه فإنها لو غابت عادت إلى ملكه والثالث يتبعها ما دامت حية فإن ماتت لم يبق حكم الهدي ولا الأضحية فيه والمذهب الأول قالوا ويجزي هذا الخلاف في ولد الأمة المبيعة إذا ماتت في يد البائع والله أعلم قال المصنف والأصحاب وإذا لم يطق ولد الهدي المشي حمل على أمه أو غيرها حتى يبلغ الحرم لما ذكره المصنف والله أعلم وإذا ذبح الأم والولد في أضحية التطوع ففي تفرقة لحمهما ثلاثة أوجه أحدها لكل واحد حكم أضحية مستقلة فيتصدق من كل واحدة بشيء لأنهما ضحيتان والثاني يكفي التصدق من أحداهما لأنه بعضها والثالث لا بد من التصدق من الأم لأنها الأصل وهذا هو الأصح عند الغزالي وصحح الروياني الأول وهو المختار ويشترك الوجهان الأخيران في جواز أكل جميع الولد أما إذا ذبحها فوجد في بطنها جنينا فقال الرافعي يحتمل أن يكون فيه الخلاف ويحتمل القطع بأنه بعضها هذا كلام الرافعي والمختار أنه يبني على القولين المعروفين أن الحمل له حكم وقسط من الثمن أم لا إن قلنا لا فهو بعض كيدها وإلا فالظاهر طرد