وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التصرفات التي تزيل الملك أو تؤول إلى زواله كالوصية والهبة والرهن ولا يجوز أيضا إبداله بمثله ولا بخير منه هذا هو المشهور وهو الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي وقطع به الأصحاب في جميع الطرق وحكى الرافعي وجها أنه لا يزول ملكه حتى يذبحه ويتصدق باللحم كما لو قال لله على إعتاق هذا العبد فإنه لا يزول ملكه عنه إلا باعتاقه وهذا الوجه غلط والصواب ما سبق وفرق الأصحاب بين الهدى والإعتاق بأن الملك ينتقل في الهدى إلى المساكين فانتقل بنفس النذر كالوقف وأما الملك في العبد فلا ينتقل إلى العبد ولا إلى غيره بل ينفك عن الملك قال أصحابنا ولو نذر أضحية معينة فحكمها حكم الهدى فيما ذكرناه وفيها الوجه الذي حكاه الرافعي قال أصحابنا ولو نذر إعتاق عبد معين لم يجز له بيعه وإبداله وإن كان لم يزل الملك فيه بنفس النذر لأنه ثبت بالنذر لهذا العبد حق فلا يجوز إبطاله عليه قال أصحابنا فإن خالف فباع الهدى أو الأضحية المعينين لزمه استرداده إن كانت عينه باقية ويلزمه رد الثمن فإن تلف الهدى عند المشتري أو أتلفه لزمه قيمته أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف ويشتري الناذر بتلك القيمة مثل التالف جنسا ونوعا وسنا فإن لم يجد بالقيمة المثل لغلاء حدث لزمه أن يضم من ماله إليها تمام الثمن وهذا معنى قول الأصحاب يضمن ما باعه بأكثر الأمرين من قيمته ومثله وإن كانت القيمة أكثر من ثمن المثل لرخص حدث لزمه أن يشتري وفيما يفعل بالزيادة خلاف سنذكره مع تمام فروع المسألة في باب الأضحية حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى ثم إن اشترى المثل بعين القيمة صار المشتري ضحية بنفس الشراء وإن اشتراه في الذمة ونوى عند الشراء أنها ضحية فكذلك وإلا فليجعله بعد الشراء ضحية والله أعلم فرع لا يجوز إجارة الهدى والأضحية المنذورين لأنها بيع للمنافع وقد نقل القاضي عياض إجماع المسلمين على هذا ويجوز إعارتها لأنها إرفاق كما يجوز الإرتفاق بها فلو خالف وأجرها فركبها المستأجر فتلفت ضمن المؤجر قيمتها والمستأجر الأجرة وفي قدرها وجهان أصحهما أجره المثل والثاني الأكثر من أجرة المثل والمسمى ثم في مصرفها وجهان أحدهما الفقراء فقط وأصحهما مصرف الضحايا والله أعلم المسألة الثانية يجوز ركوب الهدى والأضحية المنذورين ويجوز إركابها بالعارية كما سبق ويجوز الحمل عليهما ولا يجوز إجارتها لذلك ويشترط في الركوب والإركاب والحمل أن يكون مطيقا لذلك لا يتضرر به ولا يجوز الركوب