وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرح حديث ابن عمر في قصة نجيبة بنت عمر رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح إلا أنه من رواية جهم بن الجارود عن سالم بن عبد الله ابن عمر قال البخاري لا يعرف له سماع مرسل ووقع في المهذب نجيبة والذي قاله المحدثون ووقع في رواياتهم نجيبا بغيرها وأما حديث جابر فرواه مسلم ولفظه سمعت جابر بن عبد الله يسأل عن ركوب الهدى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا وعن أنس رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنة فقال اركبها فقال إنها بدنة قال اركبها مرتين أو ثلاثا رواه البخاري ومسلم وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وأما حديث علي رضي الله عنه فرواه البيهقي وأما الأثر عن ابن عمر في حمل ولد البدنة فصحيح رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح وهو مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول إذا أنتجت البدنة فليحمل ولدها حتى ينحر معها فإن لم يجد له محلا فليحمل على أمه حتى ينحر معها وأما الأثر عن ابن الزبير فصحيح رواه البيهقي بإسناد صحيح وأما ألفاظ الفصل فقوله لأنه معنى يزيل الملك فاستتبع الولد احتراز من التدبير فإن ولد المدبرة من نكاح أو زنا لا يتعها في التدبير على أصح القولين وقوله يحتاج للدفأ هكذا هو في نسخ المهذب للدفأ وهو بفتح الدال والفاء وبعدها همزة على وزن الظمأ قال الجوهري الدفء السخونة يقول فيه دفىء دفا مثل ظمىء ظما والإسم الدفء بالكسر وهو الشيء الذي يدفئك والجمع الدفاء والله تعالى أعلم أما الأحكام ففيها مسائل إحداها إذا كان الهدى تطوعا فهو باق على ملكه وتصرفه فله ذبحه وأكله وبيعه وسائر التصرفات لأن ملكه ثابت ولم ينذره وإنما وجد منه مجرد نية ذبحه وهذا لا يزيل الملك كما لو نوى أن يتصدق بماله أو يعتق عبده أو يطلق امرأته أو يقف داره وقد سبق قريبا حكاية قول شاذ أنه إذا قلد الهدى صار كالمنذور والصواب الأول أما إذا نذر هدى هذا الحيوان فإنه يزول ملكه بنفس النذر وصار الحيوان للمساكين فلا يجوز للناذر التصرف فيه ببيع ولا هبة ولا وصية ولا رهن ولا غيرها من