وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السابقان وإن كانت مطلقة بائنا فليس له تحليلها بلا خلاف وله منعها فإن أدركت الحج بعد انقضاء العدة وإلا فهي كذات الفوات ولو أحرمت ثم طلقها فوجبت العدة أقامت على إحرامها ولم يجز لها التحلل فإن انقضت عدتها فأدركت الحج فذاك وإن فاتها قال ابن المرزبان إن كانت هي سبب وجوب العدة بخيار ونحوه فهي المفوتة وإن طرأت بغير اختيارها ففي القضاء وجهان بناء على القولين في المحصر إذا سلك طريقا ففاته هذا كلام الدارمي وكذا قال الروياني والرافعي وغيرهما إن المعتدة الرجعية إذا أحرمت فللزوج منعها من الذهاب في الحج وليس له تحليلها ولكن له رجعتها فإذا رجع هل له تحليلها فيه القولان وجزم الرافعي بأنه يحللها بعد المراجعة وهو تفريع على الأصح وإلا فالقولان لا بد منهما كما ذكره الدارمي والروياني وغيرهما ونقل الروياني فيما إذا حرمت بحج تطوع ثم طلقت ثم اعتدت ففاتها قولين أحدهما يجب القضاء كالخطأ في العدد والثاني لا لعدم تقصيرها وهذا موافق لما ذكره ابن المرزبان والله أعلم وقال الماوردي إذا أحرمت ثم وجبت العدة بوفاة زوج أو طلاقه لزمها المضي في الإحرام وأعمال النسك ولا تكون العدة مانعة لأن الإحرام سابق قال فإن منعها حاكم من إتمام الحج بسبب العدة صارت كالمحصر فتتحلل وعليها دم الإحصار فرع لو أذن لزوجته في الإحرام ثم رجع عن الإذن أو اختلفا فادعت الإذن وأنكره ففيه التفصيل الذي قدمته في أول كتاب الحج في مثل ذلك بين العبد والسيد كذا قاله الدارمي والله أعلم فرع إذا أرادت الحج قال الماوردي والمحاملي وغيرهما من الأصحاب إن كان الحج فرضا جاز لها الخروج مع زوج أو محرم أو نسوة ثقات ويجوز مع امرأة ثقة قال الماوردي ومن الأصحاب من قال إذا كان الطريق أمنا لا يخاف خلوة الرجال بها جاز خروجها بغير محرم وبغير امرأة ثقة قال هذا خلاف نص الشافعي قالوا فإن كان الحج تطوعا لم يجز أن تخرج إلا مع محرم وكذا السفر المباح كسفر الزيارة والتجارة لا يجوز خروجها في شيء من ذلك إلا مع محرم أو زوج قال الماوردي ومن أصحابنا من جوز خروجها مع نساء ثقات كسفرها للحج الواجب قال وهذا خلاف نص الشافعي وكذا قال الشيخ أبو حامد في تعليقه لا يجوز لها الخروج في حج التطوع إلا مع محرم نص عليه الشافعي في كتاب العدد من الأم فقال لا يجوز الخروج في حج التطوع إلا مع محرم قال أبو