وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أصحهما باتفاقهم له تحليلها والثاني لا لأنها لما أحرمت بها صارت كحجة الإسلام لأن حجة التطوع تلزم بالشروع والله أعلم فرع قال أصحابنا حيث أبحنا له تحليلها لا يجوز لها أن تتحلل حتى يأمرها فإذا أمرها تحللت كما يتحلل المحصر سواء فتذبح الهدي وتنوي عنده الخروج من الحج وتقصر رأسها أو ثلاث شعرات إذا قلنا الحلق نسك فإن كانت واحدة للهدي فلا بد مما ذكرناه وإن كانت عادمة له فهي كالحر المحصر إذا عدم الهدي وقد سبق إيضاحه واتفق أصحابنا على أن تحللها لا يحصل إلا مما يحصل به تحلل المحصر وأنها لو تطيبت أو جومعت أو قتلت صيدا أو فعلت غير ذلك من محظورات الإحرام أو فعل الزوج ذلك بها لا تصير متحللة بل يلزمه والفدية فيما ارتكبته والله أعلم قال أصحابنا ومتى أمرها بالتحلل حيث جوزناه له لزمها المبادرة به وإن امتنعت منه مع تمكنها جاز للزوج وطؤها وسائر هي الإثم وحكى إمام الحرمين هذا عن الصيدلاني ثم قال الإمام وهذا فيه نظر لأن المحرمة حرام لحق الله تعالى كما أن المرتدة حرام لحق الله تعالى فيحتمل تحريمها على الزوج والسيد هذا كلام الإمام والمذهب والقطع بالجواز كما قاله الصيدلاني وغيره وبه جزم الغزالي وغيره والله أعلم فرع ليس للأمة المزوجة الإحرام إلا بإذن السيد والزوج جميعا بلا خلاف لأن لكل واحد منهما حقا فإن أذن أحدهما فللآخر المنع بلا خلاف فإن أحرمت بغير إذنهما قال الدارمي إن اتفقا على تحليلها فلهما ذلك وإن اتفقا على بقائها وذهابها في الحج جاز وإن أراد السيد تحليلها فله ذلك وإن أراده الزوج قال ابن القطان نص الشافعي أنه له ذلك قال ابن القطان فيحتمل هذا ويحتمل أن يقال لا يحللها لأن للسيد المسافرة بها نقله الدارمي ونقل الروياني عن القفال أن المذهب أن للزوج تحليلها كما هو للسيد وأن من الأصحاب من قال بالنسبة إلى الزوج كالزوجة الحرة إذا أحرمت بتطوع هل له تحليلها فيه طريقان والمذهب الأول فرع قال الدارمي إذا أحرمت في العدة فإن كانت رجعية فلم يراجعها فليس له تحليلها وله منعها من الخروج فإن قضت العدة ولم يراجعها مضت في الحج فإن أدركته فذلك وإن فاتها فلها حكم الفوات وإن راجعها فهل له تحليلها فيه القولان