وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حامد ومن أصحابنا من قال لها الخروج بغير محرم في أي سفر كان واجبا كان أو غيره وهكذا ذكر المسألة البندنيجي وآخرون وحاصله أنه يجوز للخروج للحج الواجب مع زوج أو محرم أو امرأة ثقة ولا يجوز من غير هؤلاء وإن كان الطريق أمنا وفيه وجه ضعيف أنه يجوز إن كان أمنا وأما حج التطوع وسفر الزيارة والتجارة وكل سفر ليس بواجب فلا يجوز على المذهب الصحيح المنصوص إلا مع زوج أو محرم وقيل يجوز مع نسوة أو امرأة ثقة كالحج الواجب وقد سبقت هذه المسألة مختصرة في أول كتاب الحج في ذكر استطاعة المرأة والله أعلم فرع قد ذكرنا تفصيل مذهبنا في حج المرأة وذكرنا أن الصحيح أنه يجوز لها في سفر حج الفرض أن تخرج مع نسوة ثقات أو امرأة ثقة ولا يشترط المحرم ولا يجوز في التطوع وسفر التجارة والزيارة ونحوهما إلا بمحرم وقال بعض أصحابنا يجوز بغير نساء ولا امرأة إذا كان الطريق أمنا وبهذا قال الحسن البصري وداود وقال مالك لا يجوز بامرأة ثقة وإنما يجوز بمحرم أو نسوة ثقات وقال أبو حنيفة وأحمد لا يجوز إلا مع زوج أو محرم قال الشيخ أبو حامد والمسافة التي يشترط أبو حنيفة فيها المحرم ثلاثة أيام فإن كان أقل لم يشترط واحتج لهم بحديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة ثلاثا إلا معها ذو محرم رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع محرم فقال يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج قال اخرج معها رواه البخاري ومسلم وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم