وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرح حديث الخطبة أوسط أيام التشريق سبق بيانه في فصل خطبة اليوم السابع من ذي الحجة وذكرنا هناك الأحاديث الواردة في خطب الحج الأربع ووقتها وصفتها ومذاهب العلماء فيها وهذه الخطبة مستحبة عندنا ووقتها بعد صلاة الظهر في اليوم الثاني من أيام التشريق كما سبق قال الماوردي فإن أراد الإمام أن ينفر النفر الأول وعجل الخطبة قبل الزوال لينفر بعد الزوال جاز قال وتسمى هذه خطبة الوداع ويستحب لكل الحجاج حضورها والاغتسال لها ويودع الإمام الحجاج ويعلمهم جواز النفر وما بعده من طواف الوداع وغيره ويحثهم على طاعة الله تعالى وعلى أن يختموا حجهم بالإستقامة والثبات على طاعة الله تعالى وأن يكونوا بعد الحج خيرا من قبله وأن لا ينسوا ما عاهدوا الله عليه من خير والله أعلم قال الشافعي والأصحاب يجوز النفر في اليوم الثاني من التشريق ويجوز في الثالث وهذا مجمع عليه لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه قالوا والتأخر إلى اليوم الثالث أفضل للأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر في اليوم الثالث قال الماوردي وغيره والتأخر للإمام أكد منه لغيره لأنه يقتدي به ولأنه يقيم الناس وأكثرهم بإقامته فإن تعجل جاز ولا فدية عليه كغيره من الناس والله أعلم ثم من أراد النفر الأول نفر قبل غروب الشمس فإذا نفر قبل غروبها سقط عنه مبيت ليلة اليوم الثالث من أيام التشريق ورمي اليوم الثالث بلا خلاف ولا دم عليه في ذلك بلا خلاف قال أصحابنا ولا يرمي في اليوم الثاني عن الثالث بل إن بقي معه شيء من الحصى طرحه في الأرض وإن شاء أعطاه لمن لم يرم وأما ما يفعله الناس من دفنها فقال أصحابنا لا أصل له ولا يعرف فيه أثر والله أعلم قال الشافعي والأصحاب ولو لم ينفر حتى غربت الشمس وهو بعد في منى لزمه المبيت بها تلك الليلة ورمي يومها ولو رحل فغربت الشمس وهو سائر في منى قبل انفصاله منها فله الإستمرار في السير ولا يلزمه المبيت ولا الرمي هذا هو المذهب وبه قطع الجماهير وفيه وجه أنه يلزمه المبيت والرمي في الغد وبه قطع صاحب الحاوي ولو غربت وهو في شغل الإرتحال ففي جواز النفر وجهان مشهوران حكاهما القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد وصاحب الشامل والروياني وآخرون أحدهما يلزمه الرمي والميت وأصحهما عند الرافعي وغيره وبه قطع القاضي أبو الطيب في تعليقه لا يلزمه الرمي ولا المبيت لأن في تكليفه حل الرحل والمتاع مشقة عليه ولو نفر قبل الغروب فعاد لشغل أو