وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

زيارة ونحوها قبل الغروب أم بعده فوجهان الصحيح وبه قطع المصنف والجمهور وهو المنصوص لا يلزمه المبيت فإن بات لم يلزمه الرمي في الغد نص عليه الشافعي والأصحاب لما ذكره المصنف والثاني يلزمه المبيت والرمي حكاه الروياني وآخرون من الخراسانيين فرع لو نفر من منى متعجلا في اليوم الثاني وفارقها قبل غروب الشمس ثم تيقن أنه رمى يوما وبعضه قال الماوردي له ثلاثة أحوال أحدها أن يذكر ذلك قبيل غروب الشمس ويدرك الرمي قبل الغروب فيلزمه العود إلى منى ورمي ما تركه ثم ينفر منها إن لم تغرب الشمس وهو بها فإن غربت وهو بها لزمه المبيت بها والرمي من الغد والحال الثاني أن يذكره بعد غروب شمس اليوم الثالث فليس عليه العود إلى منى لفوات وقت الرمي وقد استقر الدم في ذمته الحال الثالث أن يذكره في اليوم الثالث قبل غروب الشمس منه وإن قلنا لكل يوم حكم نفسه لم يعد للرمي لفوات وقته وقد استقر عليه الدم وإن قلنا أيام التشريق كالشيء الواحد لزمه العود للرمي فإن تركه لزمه الدم هذا نقل الماوردي وجمع إمام الحرمين هذه المسألة وفصلها أحسن تفصيل فقال لو نفر يوم النفر الأول ولم يرم فإن لم يعد استقرت الفدية عليه في الرمي الذي تركه في النفر الأول وإن عاد نظر إن عاد بعد غروب الشمس فقد فات الرمي ولا استدراك وانقضى أثره من منى ولا حكم لمبيته وإن رمي في النفر الثاني لم يعتد برميه لأنه بنفره أقلع عن منى والمناسك فاستقرت الفدية عليه كما لو انقضت أيام التشريق وإن عاد قبل غروب الشمس فأجمع الطرق في ذلك ما ذكره صاحب التقريب إذ قال حاصل الخلاف فيه أربعة أقوال أحدها أنه إذا نفر فقد انقطع الرمي ولا ينفعه العود والثاني يجب عليه العود ويرمي ما عليه ما لم تغرب الشمس فإن غربت تعين الدم والثالث له الخيار إن شاء رجع ورمى وسقط عنه الفرض وإن شاء أن لا يرجع ويريق دما جاز قال وهذه الأقوال الثلاثة تجري في النفر الأول والثاني والرابع حكاه عن تخريج ابن سريج أنه إن خرج في النفر الأول ثم عاد قبل الغروب ورمى لم يقع رميه موقعه وإن خرج في النفر الثاني ولم يرم ثم عاد ورمى قبل الغروب وقع الرمي موقعه والفرق أن الخروج في النفر الثاني لا حكم له لأنه منتهي الوقت نفر أم لم ينفر فكان خروجه سواء وللخروج في النفر الأول حكم لأنه لو لم يخرج فيه بقي إلى النفر الثاني فأثر خروجه في قطع العلائق منه فإذا انقطعت العلائق لم يعد قال ولا خلاف أن من خرج في اليوم الأول من التشريق ثم عاد قبل