وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه وإنما يؤمر بالمبيت المتفرغون ذكره إمام الحرمين وغيره ولو أفاض من عرفة إلى مكة فطاف للإفاضة بعد نصف الليل ففاته المبيت قال القفال لا شيء عليه لاشتغاله بالطواف قال الإمام وفيه احتمال ومن المعذورين من له مال يخاف ضياعه لو اشتغل بالمبيت أو يخاف على نفسه أو كان به مرض يشق معه المبيت أو له مريض يحتاج إلى تعهده أو يطلب آبقا أو يشتغل بأمر آخر يخاف فوته ففي هؤلاء وجهان الصحيح المنصوص يجوز لهم ترك المبيت ولا شيء عليهم بسبه ولهم النفر بعد الغروب والله أعلم فرع لو ترك المبيت ناسيا كان كتركه عامدا صرح به الدارمي وغيره فرع ذكر الروياني وغيره أنه لا يرخص للرعاء في ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر ولا في تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر فإن أخروه عنه كان مكروها كما لو أخره غيرهم لأن الرخصة إنما وردت لهم في غير هذا فرع قال الروياني من لا عذر له إذا لم يبت ليلتي اليومين الأولين من التشريق ورمي في اليوم الثاني وأراد النفر مع الناس في النفر الأول قال أصحابنا ليس له ذلك لأنه لا عذر له وإنما جوز ذلك للرعاء وأهل السقاية للعذر وجوز لعامة الناس أن ينفروا لأنهم أتوا بمعظم الرمي والمبيت ومن لا عذر له لم يأت بالمعظم فلم يجز له النفر قال المصنف رحمه الله تعالى والسنة أن يخطب الإمام يوم النفر الأول وهو اليوم الأوسط من أيام التشريق وهي إحدى الخطب الأربع ويودع الحاج ويعلمهم جواز النفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أوسط أيام التشريق ولأنه يحتاج فيه إلى بيان من يجوز له النفر ومن لا يجوز ومن أراد أن ينفر مع النفر الأول فنفر في اليوم الثاني من أيام التشريق قبل غروب الشمس سقط عنه الرمي في اليوم الثالث ومن لم ينفر حتى غربت الشمس لزمه أن يقيم حتى يرمي في اليوم الثالث لقوله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه فإن نفر قبل الغروب ثم عاد زائرا أو ليأخذ شيئا نسيه لم يلزمه المبيت لأنه حصلت له الرخصة بالنفر فإن بات لم يلزمه أن يرمي لأنه لم يلزمه المبيت فلا يلزمه الرمي