وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المتولي لو لبس الخف في إحدى رجليه لزمته الفدية لوجود مخالفة أمر الشارع وحصول الستر هذا كلام المتولي وكلام غيره بمعناه قال أصحابنا لأنه لا فرق في الحرام الموجب للفدية بين ما يستوعب العضو أو بعضه كما لو ستر بعض رأسه أو لبس القميص إلى سرته ونحو ذلك فإنه تجب الفدية بلا خلاف وأما المسألة الأولى فينبغي أن يجيء فيها الخلاف السابق في باب مسح الخفين فيما إذا أدخل رجله إلى ساق الخف ثم أحدث قبل استقرارها في القدم هل يجوز المسح أم لا الأصح لا يجوز فلا يكون لبسا فلا فدية والثاني يجوز المسح فيكون لبسا فتجب الفدية والله أعلم فرع قال أصحابنا ولو كان على المحرم جراحة فشد عليها خرقة فإن كانت في غير الرأس فلا فدية وإن كانت في الرأس لزمه الفدية لأنه يمنع في الرأس المخيط وغيره ولكن لا إثم عليه للعذر فرع قال الدارمي وغيره لو لف وسطه بعمامة أو أدخل يده في كم قميص منفصل عنه فلا فدية له فرع قال أصحابنا سواء في كل ما ذكرناه اللبس في زمن طويل وقصير وسواء الرجل والصبي لكن الصبي لا يأثم ويجب الفدية وهل تجب في ماله أو مال الولي فيه الخلاف السابق في الباب الأول فرع هذا الذي ذكرناه كله إذا لم يكن للرجل عذر في اللبس فإن كان عذر ففيه مسائل إحداها إذا لم يكن للرجل عذر في اللبس فإن كان عذر ففيه مسائل إحداها إذا احتاج إلى ستر رأسه أو لبس المخيط لعذر كحر أو برد أو مداواة أو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه جاز الستر ووجبت الفدية لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية الآية الثانية إذا لم يجد رداء لم يجز له لبس القميص بل يرتدي به ولو لم يجد إزارا ووجد سراويل نظر إن لم يتأت منه إزار لصغره أو لعدم آلة الخياطة أو لخوف التخلف عن القافلة ونحو ذلك فله لبسه ولا فدية لحديث ابن عباس السابق في أول الفصل وأن تأتي منه إزار وأمكنه ذلك بلا ضرر فهل يجوز لبس السراويل على حاله فيه طريقان المذهب جوازه وبه قطع المصنف وسائر العراقيين والمتولي وآخرون من الخراسانيين والثاني حكاه البغوي وآخرون من الخراسانيين فيه وجهان أصحهما هذا والثاني لا يجوز بل يتعين جعله إزارا فإن لبسه سراويل لزمه الفدية