وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وبهذا الوجه قطع الفوراني وجهه أنه غير مضطر إلى السراويل والصواب الأول لعموم الحديث ولأن في تكليف قطعه مشقة وتضييع مال هذا كله إذا لم يمكنه أن يتزر بالسراويل على هيئته فإن أمكنه لم يجز لبسه على صفته فإن لبسه لزمته الفدية صرح به المتولي وغيره وهو ظاهر وقياسا على ما لو فقد الرداء ووجد القميص فإنه لا يجوز لبسه بل يرتدي به كما سبق وحيث جوزنا لبس السراويل لعدم الإزار فلبسه فلا فدية وإن طال زمانه فلو وجد الإزار لزمه نزعه في الحال فإن أخر أثم ولزمته الفدية إن كان عالما صرح به الأصحاب واتفقوا عليه وإذا وجد السراويل ووجد إزار يباع ولا ثمن معه أو كان يباع بأكثر من ثمن المثل جاز لبس السراويل قال الدارمي وغيره ولو وهب له الإزار لم يلزمه قبوله بل له لبس السراويل لمشقة المنة في قبوله وكذا لو وهب له ثمنه فإن كان الواهب ولده ففي وجوب قبوله وجهان حكاهما الدارمي والقاضي أبو الطيب وغيرهما وهما كالوجهين في وجوب الحج لبذل الولد المال للمغصوب وسبق في بذل ثمن الماء في التيمم مثله قال الدارمي والقاضي أبو الطيب وآخرون لو أعير إزارا لم يجز لبس السراويل هكذا قطع به الدارمي وقد سبق في وجوب قبوله عارية الثوب لمن يصلي فيه وجهان الصحيح وجوبه وهنا أولى بجريان الخلاف كطول زمان لبسه هنا في العادة ولو كان معه سراويل قيمته قيمة إزار فقد أطلق الدارمي أنه يلزمه أن يستبدل به إزارا إذا أمكنه والصواب التفصيل ذكره القاضي أبو الطيب في تعليقه قال إن أمكنه ذلك من غير مضى زمان تظهر فيه عورته لزمه وإلا فلا والله أعلم الثالثة إذا لم يجد نعلين جاز لبس المداس وهو المكعب ولبس خفين مقطوعين من أسفل الكعبين ولا فدية لحديث ابن عباس ولو لبس الخفين المقطوعين لفقد النعلين ثم وجد النعلين وجب نزعه في الحال فإن أخر وجبت الفدية هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجمهور كما قلنا في لبس السراويل بعد وجود الإزار والثاني يجوز وبه قال أبو حنيفة وهو الوجه السابق في جواز لبس المداس والخفين المقطوعين مع وجود النعلين لأنهما في معنى النعلين ولهذا لا يجوز المسح عليهما وهذا ضعيف لأن ظاهر الحديث تخصيص الإباحة لمن لم يجد نعلين وما ذكروه من المسح ينتقض بالحف المخرق فإنه لا يجوز المسح عليه مع تحريم لبسه ووجوب الفدية فيه قال أصحابنا وإذا جاز لبس الخفين المقطوعين لم يضر استتار طهر القدمين بباقيه قال أصحابنا والمراد بعقد الإزار والخف أن لا يقدر على تحصيله لعقدة أو لعدم بذل مالكه أو عجز عن ثمنه وأجرته لو بيع بغبن أو نسيئة أو وهب له لم يلزمه قبوله والله أعلم