وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والجمهور ونقلوه أيضا عن نصه في الأم وتابعوه عليه وأطبق العراقيون على التصريح به وقطع به البغوي وآخرون من الخراسانيين قالوا فإن فعل ذلك أثم ولزمته الفدية وهكذا نقله الغزالي في البسيط عن العراقيين قال وفيه احتمال أنه لا فدية قاله إمام الحرمين قال الرافعي الذي نقله الأصحاب وجوب الفدية لأنه كالسراويل قال وقال إمام الحرمين لا فدية بمجرد اللف وعقده وإنما يجب إن كانت خياطة أو شرجا وعرى وقطع المتولي بأنه يكره ولا يحرم ولا فدية فيه لأن الإحاطة على سبيل اللف ليست محرمة كما لو التحف بإزار وقميص وعباءة ووجه المذهب أنه شابه السراويل في الصورة والله أعلم قال المصنف قال الشافعي في الإملاء وإن زر الإزار أو شوكه أو خاطه لم يجز وهذا الذي قاله متفق عليه قال أصحابنا فإن خالف لزمته الفدية لما سبق من الدليل فرع يحرم على الرجل لبس القفازين بلا خلاف وفي المرأة خلاف سنوضحه إن شاء الله تعالى ولو اتخذ الرجل لساعده أو لعضو آخر شيئا مخيطا أو للحيته خريطة يعلقها بها إذا خضبها فالمذهب تحريمه ووجوب الفدية وبهذا قطع ابن المرزبان والأكثرون لأنه في معنى القفاز وتردد الشيخ أبو محمد الجويني في تحريمه لأن المقصود تحريم الملابس المعتادة وهذا ليس معتادا فرع قد ذكرنا أن لبس الخف حرام على الرجل المحرم وهذا مجمع عليه سواء كان الخف صحيحا أو مخرقا لعموم الحديث الصحيح السابق وأما لبس المداس والحمحم والخف والمقطوع أسفل من الكعبين فهو يجوز مع وجود النعلين فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب الصحيح باتفاقهم تحريمه ونقله المصنف والأصحاب عن نص الشافعي وقطع به كثيرون أو الأكثرون وهو مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح السابق فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين والله أعلم فرع قال صاحب البيان قال الصيمري إذا أدخل رجليه إلى ساقي خفيه أو أدخل إحدى رجليه إلى قرار الخف دون الأخرى فلا فدية لأنه ليس لابس خفين هذا كلامه فأما المسألة الثانية وهي إدخال إحدى الرجلين إلى قرار الخف فغلط صريح بل الصواب وجوب الفدية بلا خلاف هذا هو المفهوم من كلام الأصحاب وصرح به جماعة منهم