وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من مصلحة الإزار فإنه لا يستمسك إلا بنحو ذلك هكذا صرح به المصنف والأصحاب في جميع طرقهم وكذا نص عليه الشافعي في الأم ونقل القاضي أبو الطيب في تعليقه أن الشافعي نص على أنه لا يحوز له أن يجعل للإزار حجزة ويدخل فيها التكة لأنه يصير كالسراويل وهذا نقل غريب ضعيف ونقل ابن المنذر في الإشراف عن الشافعي أنه قال لا يعقد على إزاره وهذا نقل غريب ضعيف مخالف للمعروف من نصوص الشافعي وطرق الأصحاب قال الشافعي في الأم ويعقد المحرم عليه إزاره لأنه من صلاح الإزار قال والإزار ما كان معقودا هذا نصه بحروفه ويمكن أن يتأول ما نقله ابن المنذر على أن المراد بالعقد العقد بالخياطة فهذا حرام كما ذكره المصنف في الكتاب والأصحاب قال أصحابنا وله غرز ردائه في طرف إزاره وهذا لا خلاف فيه لأنه يحتاج إليه للاستمساك وأما عقد الرداء فحرام وكذلك خله بخلال أو بمسلة ونحوها وكذلك ربط طرفه إلى طرفه الآخر بخيط ونحوه وكله حرام موجب للفدية هذا هو المذهب وقد نص الشافعي في الأم على تحريم عقد الرداء وتابعه عليه المصنف وجماهير الأصحاب وفرق المصنف والأصحاب بين الرداء والإزار حيث جاز عقد الإزار دون الرداء بأن الإزار يحتاج فيه إلى العقد دون الرداء فعلى هذا إذا عقده أو رده أو خله بخلال أو مسلة أو جعل له شرجا وعرى وربط الشرج بالعرى لزمته الفدية هكذا صرح به الشيخ أبو حامد والجمهور وهو مقتضى النص السابق في تحريم عقد الرداء وقالت طائفة من أصحابنا لا يحرم عقد الرداء كما لا يحرم عقد الإزار وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي في البسيط و المتولي وغيرهم إلا أن المتولي قال يكره عقده فإن عقده فلا فدية ودليل هذا أنه لا يعد مخيطا ودليل المذهب أنه في معنى المخيط من حيث إنه مستمسك بنفسه وقد أنكر أبو عمرو بن الصلاح على إمام الحرمين تجويزه عقد الرداء قال ولعله لم يبلغه نص الشافعي والأصحاب في المنع من ذلك وحكى صاحب البيان عن الشيخ أبي نصر صاحب المعتمد من العراقيين أنه قال لا فدية في عقد الرداء والمشهور في المذهب تحريم عقده ووجوب الفدية فيه والله أعلم فرع إذا شق الإزار نصفين وجعل له ذيلين ولف على كل ساق نصفا وشده فوجهان الصحيح المنصوص في الأم نصا صريحا وجوب الفدية وبهذا قطع المصنف