وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الزاي والقفة والعرق والعرق بفتح الراء وإسكانها والسقيفة وقد سبق بيان هذا كله في كتاب الصيام في كفارة الجماع وقوله لا يمنع المحدث من حمل المصحف في عيبة المتاع هي بفتح العين المهملة وهي وعاء يجعل فيه الثياب وجمعها عيب بكسر العين وفتح الياء كبدرة وبدر وعياب وعيبات ذكرهن الجوهري وأما البرنس فبضم الباء والنون قال الأزهري وصاحب المحكم وغيرهما البرنس كل ثوب رأسه منه ملتزق به دراعة كانت أوجبة أو ممطرا والممطر بكسر الميم الأولى وفتح الطاء ما يلبس في المطر يتوقى به وأما الورس فسبق بيانه في باب زكاة الثمار وقوله مخيطا بالأبر بكسر الهمزة وفتح الباء جمع إبرة وأما القباء فممدود وجمعه أقبية ويقال تقبيت القباء قال الجواليقي قيل هو فارسي معرب وقيل عربي مشتق من القبو وهو الضم والجمع وأما الدراعة فمثل القميص لكنها ضيقة الكمين وهي لفظة غريبة وأما التبان فبضم المثناة فوق بعدها باء موحدة مشددة وهو سراويل قصيرة وسبق بيانه في باب الكفر وأما الران فكالخف لكن لا قدم له وهو أطول من الخف وقوله وإن جعل لإزاره حزة وأدخل فيها التكة واتزر به جاز التكة بكسر التاء معروفة وقوله حزة كذا وقع في المهذب وهو صحيح يقال حزة السراويل وحجزة السراويل بحذف الجيم وإثباتها لغتان مشهورتان ذكرهما صاحب المجمل و والصحاح وآخرون وهي التي يجعل فيها التكة وقوله إن زره أو خاطه أو شوكه لم يجز لأنه يصير كالمخيط فشوكه بتشديد الواو معناه خلة بشوك أو بمسلة ونحوها وأما القفازان فبقاف مضمومة ثم فاء مشددة وبالزاي وهي شيء يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار تزر على الكفين والساعدين من البرد وغيره والله أعلم أما الأحكام فالحرام على الرجل من اللباس في الإحرام ضربان ضرب متعلق بالرأس وضرب بباقي البدن وأما الضرب الأول فلا يجوز للرجل ستر رأسه لا بمخيط كالقلنسوة ولا بغيره كالعمامة والإزار والخرقة وكل ما يعد ساترا فإن ستر لزمه الفدية ولو توسد وسادة أو وضع يده عل رأسه أو انغمس في ماء أو استظل بمحمل وهودج جاز ولا فدية سواء مس المحمل رأسه أم لا وقال المتولي إذا مس المحمل رأسه وجبت الفدية وهذا ضعيف جدا أو باطل قال الرافعي لم أره هنا لغيره والصواب أنه جائز ولا فدية فيه لأنه لا يعد ساترا ولو وضع على رأسه زنبيلا أو حملا فطريقان أصحهما وبه قطع المصنف وكثيرون أو الأكثرون ويجوز ولا فدية لأنه لا يقصد به