وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يحرم عليها لبس القميص والسراويل والخف ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما ولأن جميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين فجاز لها ستره لما ذكرناه وهل يجوز لها لبس القفازين فيه قولان أحدهما أنه يجوز لأنه عضو يجوز لها ستره بغير المخيط فجاز لها ستره بالمخيط كالرجل والثاني لا يجوز للخبر ولأنه عضو ليس بعورة منها فتعلق به حرمة الإحرام في اللبس كالوجه الشرح حديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم وأما حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمامة ولا الخف إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران فرواه البخاري ومسلم هكذا وزاد البيهقي وغيره فيه ولا يلبس القباء قال البيهقي هذه الزيادة صحيحة محفوظة وأما حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين فرواه البخاري ومسلم ورواه مسلم أيضا من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأما حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه الورس والزعفران من الثياب وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حرير أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف فرواه أبو داود بإسناد حسن وهو من رواية محمد بن إسحاق صاحب المغازي إلا أنه قال حدثني نافع عن ابن عمر وأكثر ما أنكر على ابن إسحاق التدليس وإذا قال المدلس حدثني احتج به على المذهب الصحيح المشهور وأما حديث عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه فرواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما وإسناده ضعيف وأما لغات الفصل وألفاظه فتخمير الرأس تغطيته وقوله لأنه فعل محرم في الإحرام فتعلقت به الفدية احترزنا بالإحرام عن الغيبة في الصيام ونحوها وكان ينبغي أن يقول محرم الإحرام ليحترز عن شرب الخمر ونحوه فإنه محرم في الإحرام ولا فدية فيه وأما المكتل فبكسر الميم والفتح المثناة فوق وهو الزنبيل ويقال فيه أيضا الزنبيل بفتح