وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الستر كما لا يمنع المحدث من حمل المصحف في متاع والثاني يحرم وتجب به الفدية وممن ذكر الطريقين جميعا البغوي وممن قطع بتحريمه أبو الفتح سليم الرازي في الكفاية والمذهب الجواز وقال صاحب الشامل حكى الشافعي في الأم عن عطاء أنه لا بأس بحمل المكتل على رأسه ولم ينكر ذلك الشافعي ولا اعتراض عليه قال وحكى ابن المنذر في الإشراف عن الشافعي أنه قال عليه الفدية قال عليه الفدية قال صاحب الشامل قال أصحابنا هذا لا نعرفه في شيء من كتب الشافعي وحكى أبو حامد في تعليقه أن الشافعي نص في بعض كتبه على وجوب الفدية فيه وحكى البندنيجي وجوب الفدية عن نصه في الإملاء والله أعلم أما إذا طلى رأسه بطين أو حناء أو مرهم أو نحوها فإن كان رقيقا لا يستر فلا فدية وإن كان ثخينا ساترا فوجهان الأصح وجوب الفدية وبه قطع النبدنيجي لأنه ستر ولهذا لو ستر عورته بذلك صحت صلاته والثاني لا لأنه لا يعد ساترا والله أعلم قال أصحابنا ولا يشترط لوجوب الفدية ستر جميع الرأس كما لا يشترط في وجوب فدية الحلق الاستيعاب بل تجب الفدية بستر قدر يقصد ستره لغرض كشد عصابة وإلصاق لصوق لشجة ونحوها هكذا ضبطه إمام الحرمين والغزالي واتفق الأصحاب على أنه لو شد خيطا على رأسه لم يضره ولا فدية قال الرافعي وهذا ينقض ما ضبط به الإمام والغزالي فإن ستر المقدار الذي يحويه الخيط قد يقصد لمنع الشعر من الانتشار وغيره فالوجه الضبط بتسميته سائر كل الرأس أو بعضه هذا كلام الرافعي والصواب ما قاله الإمام والغزالي ولا ينتقض ما قالاه بما قاله الرافعي لأنهما قالا قد يقصد ستره والخيط ليس بساتر وفرق أصحابنا بين الخيط حيث جاز شد الرأس به والعصابة العريضة حيث لم يجز بأنه لا يعد ساترا بخلاف العصابة قال أصحابنا وسواء في التحريم ما يعتاد الستر به وما لا يعتاد كقلنسوة مقورة وتجب الفدية بتغطيته البياض الذي وراء الآذان ذكره الروياني وغيره وهو ظاهر ولو غطى رأسه بكف غيره فلا فدية كما لو غطاه بكف نفسه هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وذكر صاحبا الحاوي و البحر فيه وجهين الصحيح هذا والثاني وجوب الفدية لجواز السجود على كف غيره بخلاف كفه والله أعلم الضرب الثاني في غير الرأس قال أصحابنا يجوز للرجل المحرم ستر ما عدا الرأس من بدنه في الجملة وسنوضح تفصيله إن شاء الله تعالى قال أصحابنا وإنما يحرم عليه لبس المخيط وما هو