وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البدن والثاني التحريم لأنه يبقى على الثوب ولا يستهلك ويلبسه أيضا بعد نزعه فيكون مستأنفا للطيب في الإحرام والثالث يجوز بما لا يبقى له جرم ولا يجوز بغيره قالوا فإن قلنا يجوز فنزعه ثم لبسه ففي وجوب الفدية وجهان أصحهما عند البغوي وغيره الوجوب كما لو أخذ الطيب من بدنه ثم رده إليه والثاني لا فدية لأن العادة في الثوب النزع واللبس فصار معفوا عنه وحكى المتولي في طيب الثياب قولين أحدهما يستحب كما يستحب في البدن والثاني أنه محرم وهذا الذي ذكره من الاستحباب غريب جدا هذا كله في تطيب ثياب الإحرام أما إذا طيب البدن فتعطر ثوبه فلا خلاف أنه ليس بحرام وأنه لا فدية عليه والله أعلم فرع قال الشافعي في الأم و المختصر أحب للمرأة أن تختضب للإحرام واتفق الأصحاب على استحباب الخضاب لها قال أصحابنا وسواء كان لها زوج أم لا لأن هذا مستحب بسبب الإحرام فلا فرق بينهما فأما إذا كانت تريد الإحرام فإن كان لها زوج استحب لها الخضاب في كل وقت لأنه زينة وجمال وهي مندوبة إلى الزينة والتجمل لزوجها كل وقت وإن كانت غير ذات زوج ولم ترد الإحرام كره لها الخضاب من غير عذر لأنه يخاف به الفتنة عليها وعلى غيرها بها وهذا كله متفق عليه عند أصحابنا وسواء في استحباب الخضاب عند الإحرام العجوز والشابة كما سبق في التطيب قال أصحابنا وحيث اختضبت تخضب يديها إلى الكوعين ولا تزيد عليه لأن ذلك القدر هو الذي يظهر منها قال أصحابنا وتخضب الكفين تعميما ولا تطرف الأصابع ولا تنقش ولا تسود وقد سبق بيان هذا في باب طهارة البدن واتفق أصحابنا على أن الرجل منهي عن الخضاب قالوا وكذلك الخنثى المشكل والله أعلم قال أصحابنا ويستحب للمرأة عند الإحرام أن تمسح وجهها أيضا بشيء من الحناء قال والحكمة في ذلك وفي خضاب كفها أن يستتر لون البشرة لأنها تؤمر بكشف الوجه وقد ينكشف الكفان أيضا قال أصحابنا ولأن الحناء من زينة النساء فاستحب عند الإحرام كالطيب وترجيل الشعر وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي عمرتك وانفضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج وروى أبو داود في سننه بإسناده عن عائشة قالت كنا نخرج